____________________
المقصر في حكم العالم، المتيقن منه غير المقام، وإن ثبت الاطلاق لمعقده كان معارضا مع نصوص الباب بالعموم من وجه والترجيح معها.
ويشهد له في الجهل بالموضوع: موثق سماعة: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم نسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال - عليه السلام -: " لا، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما أتى " (1).
وقد يتوهم أن مقتضى إطلاق النصوص سقوط الحد مع عدم العلم بالحرمة وإن كان في ظاهر الشرع لا يحوز له المجامعة، بل قال في محكي القواعد: إن الحد إنما يثبت في المحرم وبالإجماع كالخامسة وذات البعل دون المختلف فيه كالكتابية والمخلوقة من الزنا، وفي الجواهر إلا أن جملة من عبارات الأصحاب مطلقة في الاكتفاء بالظن الشامل لما لا يعلم صاحبه الحل وربما يكون متيقنا لذلك ولا متصورا لحكمه من هذه الجهة، انتهى.
أما ما يدل على أن الحد يدرأ بالشبهة فهو لا يشمل ما لو لم يكن في ظاهر الشرع يجوز له ذلك فإنه محكوم عليه بعدم الجواز، وأما موثق سماعة فهو كالصريح في الاختصاص بما لو اعتقد الجواز، وأما سائر النصوص فهي أيضا مختصة بصورة اعتقاد الجواز لما في ذيل الصحيح وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد فإنه من المعلوم أن اخبار المرأة لا يوجب العلم بالحرمة، وبالجملة مع العلم بالحرمة ظاهرا يكون خارجا من مورد النصوص.
ويشهد لثبوت الحد مع الجهالة غير المغتفرة: صحيح الكناسي عن أبي جعفر - عليه السلام -: في امرأة تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم -
ويشهد له في الجهل بالموضوع: موثق سماعة: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم نسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال - عليه السلام -: " لا، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما أتى " (1).
وقد يتوهم أن مقتضى إطلاق النصوص سقوط الحد مع عدم العلم بالحرمة وإن كان في ظاهر الشرع لا يحوز له المجامعة، بل قال في محكي القواعد: إن الحد إنما يثبت في المحرم وبالإجماع كالخامسة وذات البعل دون المختلف فيه كالكتابية والمخلوقة من الزنا، وفي الجواهر إلا أن جملة من عبارات الأصحاب مطلقة في الاكتفاء بالظن الشامل لما لا يعلم صاحبه الحل وربما يكون متيقنا لذلك ولا متصورا لحكمه من هذه الجهة، انتهى.
أما ما يدل على أن الحد يدرأ بالشبهة فهو لا يشمل ما لو لم يكن في ظاهر الشرع يجوز له ذلك فإنه محكوم عليه بعدم الجواز، وأما موثق سماعة فهو كالصريح في الاختصاص بما لو اعتقد الجواز، وأما سائر النصوص فهي أيضا مختصة بصورة اعتقاد الجواز لما في ذيل الصحيح وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد فإنه من المعلوم أن اخبار المرأة لا يوجب العلم بالحرمة، وبالجملة مع العلم بالحرمة ظاهرا يكون خارجا من مورد النصوص.
ويشهد لثبوت الحد مع الجهالة غير المغتفرة: صحيح الكناسي عن أبي جعفر - عليه السلام -: في امرأة تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم -