____________________
البينة عليها فأمر عمر بجلدها. فقال لهم: " ردوها إليه وقولوا له أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها "، فردوها إليه، فدرأ عنها الحد (1)، مقتضى عموم العلة سقوط الحد عن المجنون الزاني.
وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: " لا حد على مجنون حتى يفيق ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ " (2).
وصحيح فضيل بن يسار عنه - عليه السلام -: " لأحد لمن لأحد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حد " (3).
ومرسل علي بن إبراهيم المتضمن لقضية ستة نفر أخذوا في الزنا وأتوا بهم إلى عمر فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - حاضرا فقال:
" يا عمر ليس هذا حكمهم "، ثم تصدى علي - عليه السلام - للحكم فيهم فرجم واحدا وضرب عنق آخر وضرب الثالث الحد - إلى أن قال: - " وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف " (4).
وعن الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد أنه لو وطأ المجنون عاقلة مثلا وجب عليه الحد، لخبر أبان بن تغلب، قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم " قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه
وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: " لا حد على مجنون حتى يفيق ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ " (2).
وصحيح فضيل بن يسار عنه - عليه السلام -: " لأحد لمن لأحد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حد " (3).
ومرسل علي بن إبراهيم المتضمن لقضية ستة نفر أخذوا في الزنا وأتوا بهم إلى عمر فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - حاضرا فقال:
" يا عمر ليس هذا حكمهم "، ثم تصدى علي - عليه السلام - للحكم فيهم فرجم واحدا وضرب عنق آخر وضرب الثالث الحد - إلى أن قال: - " وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف " (4).
وعن الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد أنه لو وطأ المجنون عاقلة مثلا وجب عليه الحد، لخبر أبان بن تغلب، قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم " قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه