____________________
قال - عليه السلام -: " المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم " (1)، ونحوه مرسل الفقيه (2).
ومنها النبوي المروي في معاني الأخبار: " لا تجوز شهادة خائن - إلى أن قال: - ولا القانع مع أهل البيت " بضميمة تفسير الصدوق القانع مع أهل البيت بالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير (3).
ومنها خبر العلا بن سيابة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " كان أمير المؤمنين - عليه السلام - لا يجوز شهادة الأجير " (4).
ومنها صحيح صفوان عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أيجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال - عليه السلام -: " نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته " (5) الظاهر بسبب التشبيه والتقرير في ذلك.
ومدرك الثاني العمومات والمطلقات، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " وتكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته " (6) بدعوى إرادة الكراهة بالمعنى المصطلح منها.
وربما يقال: إنه لو تمت النصوص السابقة سندا ودلالة، لزم تقييد المطلقات والعمومات بها، ولكن يمكن أن يقال: إن النسبة بينها وبين ما دل على قبول شهادة
ومنها النبوي المروي في معاني الأخبار: " لا تجوز شهادة خائن - إلى أن قال: - ولا القانع مع أهل البيت " بضميمة تفسير الصدوق القانع مع أهل البيت بالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير (3).
ومنها خبر العلا بن سيابة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " كان أمير المؤمنين - عليه السلام - لا يجوز شهادة الأجير " (4).
ومنها صحيح صفوان عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أيجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال - عليه السلام -: " نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته " (5) الظاهر بسبب التشبيه والتقرير في ذلك.
ومدرك الثاني العمومات والمطلقات، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " وتكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته " (6) بدعوى إرادة الكراهة بالمعنى المصطلح منها.
وربما يقال: إنه لو تمت النصوص السابقة سندا ودلالة، لزم تقييد المطلقات والعمومات بها، ولكن يمكن أن يقال: إن النسبة بينها وبين ما دل على قبول شهادة