____________________
آخران من غيركم)؟ فقال - عليه السلام -: " إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جاز شهادة من ليس بمسلم على الوصية " (1).
وموثق سماعة عنه - عليه السلام - عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: " لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (2) إلى غير ذلك من النصوص.
فإن قيل إنه يعارض هذه النصوص ما دل على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم (3) فإن هذه النصوص لا تختص بالشهادة على المسلم. والنسبة عموم من وجه.
قلنا: أولا: إنه لو سلم كون النسبة عموما من وجه، تقدم هذه النصوص لفتوى الأصحاب التي هي أول المرجحات.
وثانيا: إنه في صحيح ضريس لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم (4)، وفي خبر حمزة بن حمران عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الآية الكريمة قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل في أرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما (5).
وحيث إن الكافر لا يرث من المسلم فالخبر مختص بالشهادة على المسلم فيكون أخص مطلق من النصوص المشار إليها فيقيد إطلاقها بهما.
وموثق سماعة عنه - عليه السلام - عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: " لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (2) إلى غير ذلك من النصوص.
فإن قيل إنه يعارض هذه النصوص ما دل على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم (3) فإن هذه النصوص لا تختص بالشهادة على المسلم. والنسبة عموم من وجه.
قلنا: أولا: إنه لو سلم كون النسبة عموما من وجه، تقدم هذه النصوص لفتوى الأصحاب التي هي أول المرجحات.
وثانيا: إنه في صحيح ضريس لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم (4)، وفي خبر حمزة بن حمران عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الآية الكريمة قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل في أرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما (5).
وحيث إن الكافر لا يرث من المسلم فالخبر مختص بالشهادة على المسلم فيكون أخص مطلق من النصوص المشار إليها فيقيد إطلاقها بهما.