____________________
القدماء كالشيخين في المقنعة والنهاية والعماني وسلار والقاضي والحلي بل يظهر من المحقق والمصنف - ره - في الشرائع والتحرير على ما حكى انعقاد الاجماع عليه.
وجه الأول ظهور الشرط في الآية الكريمة وما ماثلها من النصوص، والتصريح بذلك في جملة من الأخبار المتقدمة.
ووجه الثاني إطلاق كثير من النصوص والتعليل في طائفة منها بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد فإنه يتعدى به الحكم إلى غير مورده.
والأظهر هو الأول: إذ الاطلاق يقيد بمفهوم الشرط والحصر، والتعليل لو سلم دلالته على ذلك لا يصلح لمعارضة الكتاب بعد كون النسبة عموما من وجه كما لا يخفى مع أنه مجمل إذ ليس محل الكلام ما لو حصل العلم من قول الشاهدين فإن حجية العلم ذاتية من أي شئ حصل، بل ما لو لم يحصل العلم، وعليه فالحق غير ثابت، وإن كان المراد به الحق المحتمل، فيحتمل عدم تحقق الوصية وذهاب حق الوارث بالقول.
5 - إحلاف الذميين بالصورة المذكورة في الآية الكريمة: (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله) (1)، اعتبره المصنف - ره - في بعض كتبه وجعله في المسالك أولى وقواه في المستند وتشهد به الآية الكريمة.
ولا يراد عليه: بأن الآية مختصة بصورة الارتياب، يدفعه: أنه ما لم يحصل العلم فالارتياب متحقق، فالأظهر اعتباره.
6 - أن تكون الشهادة في الوصية اعتبار ذلك متفق عليه، ووجهه اختصاص الأدلة من الآية والنصوص بها.
وجه الأول ظهور الشرط في الآية الكريمة وما ماثلها من النصوص، والتصريح بذلك في جملة من الأخبار المتقدمة.
ووجه الثاني إطلاق كثير من النصوص والتعليل في طائفة منها بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد فإنه يتعدى به الحكم إلى غير مورده.
والأظهر هو الأول: إذ الاطلاق يقيد بمفهوم الشرط والحصر، والتعليل لو سلم دلالته على ذلك لا يصلح لمعارضة الكتاب بعد كون النسبة عموما من وجه كما لا يخفى مع أنه مجمل إذ ليس محل الكلام ما لو حصل العلم من قول الشاهدين فإن حجية العلم ذاتية من أي شئ حصل، بل ما لو لم يحصل العلم، وعليه فالحق غير ثابت، وإن كان المراد به الحق المحتمل، فيحتمل عدم تحقق الوصية وذهاب حق الوارث بالقول.
5 - إحلاف الذميين بالصورة المذكورة في الآية الكريمة: (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله) (1)، اعتبره المصنف - ره - في بعض كتبه وجعله في المسالك أولى وقواه في المستند وتشهد به الآية الكريمة.
ولا يراد عليه: بأن الآية مختصة بصورة الارتياب، يدفعه: أنه ما لم يحصل العلم فالارتياب متحقق، فالأظهر اعتباره.
6 - أن تكون الشهادة في الوصية اعتبار ذلك متفق عليه، ووجهه اختصاص الأدلة من الآية والنصوص بها.