____________________
" لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين "، والشحناء: العداوة (1).
ولكن الأول قد عرفت ما فيه، مع أن للمنع عن كون العداوة من أسباب التهمة مطلقا مجالا واسعا، فإن سببها إن كانت توجيه ضرر إليه من قتل ولد وما شاكل وكان العدو في غاية العدالة لا نسلم صدق التهمة سيما إذا كان المدعى به شيئا قليلا.
والثاني يندفع: بأن الخصم في اللغة والعرف بمعنى المجادل والمنازع لا العدو، والنسبة بينهما عموم من وجه، فإنه ربما يكون طرف النزاع والمخاصمة هو العدو، وربما يكون غيره، فتلكم النصوص تدل على عدم قبول شهادة المنكر على المدعي والمدعي على المنكر، ولا ربط لها بالمقام.
وأما الثالث فيرد عليه: إن الغمز ليس مطلق العداوة بل هو الطعن عليه والسعي به شرا وإظهار ما فيه من النقيصة، وهذا بنفسه من أسباب الفسق.
وأما الرابع: فلأن الشحناء ليست مطلق العداوة، قال في المنجد: الشحناء للعداوة امتلأت منها النفس فهو أخص من المدعى، مع أنه أعم من وجه آخر فإنه يشمل العداوة الدنيوية والدينية، وأيضا يشمل الشهادة له وعليه ولغيره وعليه.
وعلى هذا فإن ثبت إجماع وإلا فللمنع عن عدم قبول شهادته إن كان عادلا مجال واسع.
والشهيد الثاني - ره - في المسالك وقبله غيره وكذا بعده أوردوا: على اعتبار هذا الشرط بأنه يشكل فرض العدالة مع العداوة الدنيوية، فإن عداوة المؤمن وبغضه لا لأمر ديني والفرح بمساءته والحزن بمسرته معصية موجبة بنفسها أو بالاصرار عليها الفسق المانع من قبول الشهادة، فهذا لا يكون شرطا آخر وراء اشتراط العدالة.
ولكن الأول قد عرفت ما فيه، مع أن للمنع عن كون العداوة من أسباب التهمة مطلقا مجالا واسعا، فإن سببها إن كانت توجيه ضرر إليه من قتل ولد وما شاكل وكان العدو في غاية العدالة لا نسلم صدق التهمة سيما إذا كان المدعى به شيئا قليلا.
والثاني يندفع: بأن الخصم في اللغة والعرف بمعنى المجادل والمنازع لا العدو، والنسبة بينهما عموم من وجه، فإنه ربما يكون طرف النزاع والمخاصمة هو العدو، وربما يكون غيره، فتلكم النصوص تدل على عدم قبول شهادة المنكر على المدعي والمدعي على المنكر، ولا ربط لها بالمقام.
وأما الثالث فيرد عليه: إن الغمز ليس مطلق العداوة بل هو الطعن عليه والسعي به شرا وإظهار ما فيه من النقيصة، وهذا بنفسه من أسباب الفسق.
وأما الرابع: فلأن الشحناء ليست مطلق العداوة، قال في المنجد: الشحناء للعداوة امتلأت منها النفس فهو أخص من المدعى، مع أنه أعم من وجه آخر فإنه يشمل العداوة الدنيوية والدينية، وأيضا يشمل الشهادة له وعليه ولغيره وعليه.
وعلى هذا فإن ثبت إجماع وإلا فللمنع عن عدم قبول شهادته إن كان عادلا مجال واسع.
والشهيد الثاني - ره - في المسالك وقبله غيره وكذا بعده أوردوا: على اعتبار هذا الشرط بأنه يشكل فرض العدالة مع العداوة الدنيوية، فإن عداوة المؤمن وبغضه لا لأمر ديني والفرح بمساءته والحزن بمسرته معصية موجبة بنفسها أو بالاصرار عليها الفسق المانع من قبول الشهادة، فهذا لا يكون شرطا آخر وراء اشتراط العدالة.