____________________
ولازم الثاني التفكيك بين المتلازمين، فيتعين الثالث.
فإنه يرد عليه: إنه لا محذور في التفكيك بين المتلازمين بحسب الواقع عند قيام الحجة على أحدهما دون الآخر في الظاهر.
بل الوجه في ذلك، النصوص الخاصة وهي طوائف:
الأولى: ما يدل على عدم قبول شهادة الشريك لشريكه مطلقا كموثق البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد؟ قال - عليه السلام -: " لا تجوز شهادتهما " (1). بناء على إرادة معنى اللام من لفظ على وأن المراد على أمره.
وخبر محمد بن الصلت عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض؟ قال - عليه السلام -: " لا تقبل شهادتم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم " (2).
الثانية: ما يدل على قبولها كخبر عبد الرحمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان؟ قال - عليه السلام -: " يجوز " (3).
ولا يرد عليه بأن الظاهر كونه عين الموثق الأول رواه الكليني مع إضافة كلمة لا، والشيخ بدونها. وحيث إن الكليني أضبط والأصل عند تعارض النقلين يقتضي البناء على وجود الزائد فالمتبع هو الأول ولا يعتمد على هذا الخبر، فإن ذلك فيما إذا احتمل الخطأ في حذف الزائد، وفي الخبر لا يحتمل ذلك لأن الشيخ بعد نقله قال: الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة. اللهم إلا أن يعمل الأصل
فإنه يرد عليه: إنه لا محذور في التفكيك بين المتلازمين بحسب الواقع عند قيام الحجة على أحدهما دون الآخر في الظاهر.
بل الوجه في ذلك، النصوص الخاصة وهي طوائف:
الأولى: ما يدل على عدم قبول شهادة الشريك لشريكه مطلقا كموثق البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد؟ قال - عليه السلام -: " لا تجوز شهادتهما " (1). بناء على إرادة معنى اللام من لفظ على وأن المراد على أمره.
وخبر محمد بن الصلت عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض؟ قال - عليه السلام -: " لا تقبل شهادتم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم " (2).
الثانية: ما يدل على قبولها كخبر عبد الرحمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان؟ قال - عليه السلام -: " يجوز " (3).
ولا يرد عليه بأن الظاهر كونه عين الموثق الأول رواه الكليني مع إضافة كلمة لا، والشيخ بدونها. وحيث إن الكليني أضبط والأصل عند تعارض النقلين يقتضي البناء على وجود الزائد فالمتبع هو الأول ولا يعتمد على هذا الخبر، فإن ذلك فيما إذا احتمل الخطأ في حذف الزائد، وفي الخبر لا يحتمل ذلك لأن الشيخ بعد نقله قال: الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة. اللهم إلا أن يعمل الأصل