____________________
أما في الصورة الأولى فلا اشكال في عدم قبول شهادته لما دل على أن البينة على المدعي ولا تقبل شهادته وقد تقدم.
وأما في الصورة الثالثة فلا ينبغي التوقف في القبول.
إنما الكلام في الصورة الثانية، فقد يستدل لعدم القبول، بكونه متهما، وأخرى بأنه يجر النفع إلى نفسه. وقد مر ما فيهما، فالأظهر هو القبول لعموم الأدلة.
ويشهد له مضافا إلى ذلك: مكاتبة الصفار إلى أبي محمد - عليه السلام -: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع - عليه السلام -: " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين "، وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع - عليه السلام -: " نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة "، وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شهاد آخر عدل؟ فوقع - عليه السلام -: " نعم من بعد يمين " (1).
وأورد عليها: تارة بما عن كشف اللثام من أنها تدل على أن له الشهادة ولا تدل على قبولها. وأخرى: بأنها تدل على اعتبار ضم اليمين ولعله من جهة عدم الاعتناء بشهادته والاكتفاء بشاهد آخر مع اليمين. وثالثة: بأن إطلاقها يشمل الصورة الأولى.
ولكن يندفع الأول: بأن السؤال إنما هو عن قبول شهادته لا عن جوازها تكليفا فإنه من الواضحات.
والثاني: بأن اعتبار اليمين لعله استحبابي للاستظهار نحو ما ورد في غيره من وصايا أمير المؤمنين - عليه السلام - لشريح، أو يفرض كون المدعى عليه بدين ميتا فيكون اليمين للاستظهار، وعلى أي حال ليس الوجه فيه ما احتمل، فإن الاكتفاء بشاهد
وأما في الصورة الثالثة فلا ينبغي التوقف في القبول.
إنما الكلام في الصورة الثانية، فقد يستدل لعدم القبول، بكونه متهما، وأخرى بأنه يجر النفع إلى نفسه. وقد مر ما فيهما، فالأظهر هو القبول لعموم الأدلة.
ويشهد له مضافا إلى ذلك: مكاتبة الصفار إلى أبي محمد - عليه السلام -: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع - عليه السلام -: " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين "، وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع - عليه السلام -: " نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة "، وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شهاد آخر عدل؟ فوقع - عليه السلام -: " نعم من بعد يمين " (1).
وأورد عليها: تارة بما عن كشف اللثام من أنها تدل على أن له الشهادة ولا تدل على قبولها. وأخرى: بأنها تدل على اعتبار ضم اليمين ولعله من جهة عدم الاعتناء بشهادته والاكتفاء بشاهد آخر مع اليمين. وثالثة: بأن إطلاقها يشمل الصورة الأولى.
ولكن يندفع الأول: بأن السؤال إنما هو عن قبول شهادته لا عن جوازها تكليفا فإنه من الواضحات.
والثاني: بأن اعتبار اليمين لعله استحبابي للاستظهار نحو ما ورد في غيره من وصايا أمير المؤمنين - عليه السلام - لشريح، أو يفرض كون المدعى عليه بدين ميتا فيكون اليمين للاستظهار، وعلى أي حال ليس الوجه فيه ما احتمل، فإن الاكتفاء بشاهد