____________________
خصوص الشهادة بالمعنى الأخص.
أضف إليه ما قيل من أن وجوب تحمل الشهادة وكذا أدائها لا يستلزم القبول فإنه يمكن أن يكون لفوائد أخر من صيرورته جزء للاستفاضة العلمية أو قرينة لإفادة العلم فيما إذا حصلت أمور أخر، بل إظهار الحق في نفسه له فائدة جليلة من أعظم الفوائد، كيف وقد أمرنا بالانكار القلبي للمنكر وفائدة إظهار الحق ولو لم يقبل لا تكون أقل من فائدته.
بذلك كله يظهر ما في الاستدلال بالخبرين، وأما الآية الثانية فالخبران المتقدمان أخص مطلق منها فيقدمان عليها، فالأظهر عدم قبول شهادة الولد على الوالد.
(ويجوز العكس) أي تقبل شهادة الوالد على الوالد (و) أيضا (تقبل شهادة كل منهما لصاحبه) أي تقبل شهادة الولد للوالد والعكس، وتجوز شهادة بقية ذوي الأرحام والقرابات بعضهم على بعض، وعن الإنتصار: إن ذلك مما انفردت به الإمامية، وفي المسالك ليس من أسباب التهمة عندنا العصبة، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به مضافا إلى الاطلاقات والعمومات: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه " (1) ونحوه صحيحا أبي بصير وعمار بن مروان (2)، موثق سماعة (3)، وقوي السكوني (4).
وهل يشترط في قبول شهادة القريب ضم شاهد آخر عدل أجنبي لكمال العدد لا يكفي ضم قريب آخر مماثله أو غير مماثله ولا ضم اليمين كما عن الشيخ في النهاية، أم لا يعتبر ذلك كما هو المشهور بين الأصحاب؟ الظاهر هو الثاني لاطلاق الأدلة.
أضف إليه ما قيل من أن وجوب تحمل الشهادة وكذا أدائها لا يستلزم القبول فإنه يمكن أن يكون لفوائد أخر من صيرورته جزء للاستفاضة العلمية أو قرينة لإفادة العلم فيما إذا حصلت أمور أخر، بل إظهار الحق في نفسه له فائدة جليلة من أعظم الفوائد، كيف وقد أمرنا بالانكار القلبي للمنكر وفائدة إظهار الحق ولو لم يقبل لا تكون أقل من فائدته.
بذلك كله يظهر ما في الاستدلال بالخبرين، وأما الآية الثانية فالخبران المتقدمان أخص مطلق منها فيقدمان عليها، فالأظهر عدم قبول شهادة الولد على الوالد.
(ويجوز العكس) أي تقبل شهادة الوالد على الوالد (و) أيضا (تقبل شهادة كل منهما لصاحبه) أي تقبل شهادة الولد للوالد والعكس، وتجوز شهادة بقية ذوي الأرحام والقرابات بعضهم على بعض، وعن الإنتصار: إن ذلك مما انفردت به الإمامية، وفي المسالك ليس من أسباب التهمة عندنا العصبة، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به مضافا إلى الاطلاقات والعمومات: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه " (1) ونحوه صحيحا أبي بصير وعمار بن مروان (2)، موثق سماعة (3)، وقوي السكوني (4).
وهل يشترط في قبول شهادة القريب ضم شاهد آخر عدل أجنبي لكمال العدد لا يكفي ضم قريب آخر مماثله أو غير مماثله ولا ضم اليمين كما عن الشيخ في النهاية، أم لا يعتبر ذلك كما هو المشهور بين الأصحاب؟ الظاهر هو الثاني لاطلاق الأدلة.