____________________
شاكل.
وعليه فمقتضى القاعدة الأولية عدم قبول شهادته وعدم نفوذه وعدم ترتب الأثر عليه كما في سائر الشهادات.
ولكن ذلك بالنسبة إلى ما تضمن من الآيات والروايات على لفظ الشهادة. وأما ما دل على حجية خبر الواحد بناء على ما حققناه من حجيته في الموضوعات فبعض تلك الأدلة بإطلاقه يشمل الصبي المميز.
وكيف كان فيشهد لعدم قبول شهادته جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الصبي يشهد على الشهادة فقال - عليه السلام -: " إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته " (1).
وقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم صغارا جازت إذا كبروا ما لم ينسوها " (2).
ونحوه خبر إسماعيل (3) بن أبي زياد المروي عن من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، دلت هذه النصوص بمقتضى مفهوم الشرط على عدم قبول شهادته في حال الصغر.
وصحيح جميل: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: تجوز شهادة الصبيان؟ قال - عليه السلام -: " نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه " (4). فإن الجواب عن
وعليه فمقتضى القاعدة الأولية عدم قبول شهادته وعدم نفوذه وعدم ترتب الأثر عليه كما في سائر الشهادات.
ولكن ذلك بالنسبة إلى ما تضمن من الآيات والروايات على لفظ الشهادة. وأما ما دل على حجية خبر الواحد بناء على ما حققناه من حجيته في الموضوعات فبعض تلك الأدلة بإطلاقه يشمل الصبي المميز.
وكيف كان فيشهد لعدم قبول شهادته جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الصبي يشهد على الشهادة فقال - عليه السلام -: " إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته " (1).
وقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم صغارا جازت إذا كبروا ما لم ينسوها " (2).
ونحوه خبر إسماعيل (3) بن أبي زياد المروي عن من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، دلت هذه النصوص بمقتضى مفهوم الشرط على عدم قبول شهادته في حال الصغر.
وصحيح جميل: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: تجوز شهادة الصبيان؟ قال - عليه السلام -: " نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه " (4). فإن الجواب عن