____________________
الآخر أنه أنتجها فكانا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده " (1).
أقول: بعد التنبيه على أمر وهو أن محل كلامهم ما إذا شهدت كل منهما بالملك في الحال، وإلا فإن شهدت إحداهما بالملك في السابق فقط والأخرى بالملك في الحال فلا ينبغي التوقف في تقديم الثانية لعدم المعارضة بينهما، وعدم صلاحية الاستصحاب لمعارضة البينة من الواضحات.
إن شهادة من يشهد بالملك في السابق وبقاء تلك الملكية إن كانت في بقائها مستندة إلى الاستصحاب إن جوزنا الشهادة مستندة إليه (وسيأتي الكلام في المبنى في كتاب الشهادات) تقدم بينة من يشهد بالملك في الحال لتقدم بينته على مدرك تلك الشهادة وتوجب العلم التعبدي بعدم بقاء الحالة السابقة، ومعه لا مجال لحجيتها فإنه حينئذ كما لو علم بعدم مطابقة البينة للواقع فإنه لا شبهة في سقوطها عن الحجية، بناء على ما هو الحق من كون حجيتها من باب الطريقية لا الموضوعية والسببية، وإن كانت كل منهما مستندة إلى العلم أو ما بحكمه.
فإن قلنا: بأن الأصل في تعارض البينتين هو التخيير وإن لم يمكن العمل بهذا الأصل في موارد التنازع لا مجال للبناء على الترجيح بالسبق، فإن الاستصحاب لا يجري مع وجود البينة كان موافقا لها أو مخالفا وكون السبق مرجحا عند العرف ممنوع وخبر ابن سنان لا ظهور له في كون منشأ التقديم السبق ولعله يكون من جهة أخرى، ولذا لم ستدل به الأصحاب للترجيح به.
وإن قلنا: بأن الأصل في تعارضهما التساقط، فما ذكروه من الرجوع إلى الاستصحاب تام في غير ما إذا كانت العين بيد الآخر فإن يده حينئذ حجة على الملك،
أقول: بعد التنبيه على أمر وهو أن محل كلامهم ما إذا شهدت كل منهما بالملك في الحال، وإلا فإن شهدت إحداهما بالملك في السابق فقط والأخرى بالملك في الحال فلا ينبغي التوقف في تقديم الثانية لعدم المعارضة بينهما، وعدم صلاحية الاستصحاب لمعارضة البينة من الواضحات.
إن شهادة من يشهد بالملك في السابق وبقاء تلك الملكية إن كانت في بقائها مستندة إلى الاستصحاب إن جوزنا الشهادة مستندة إليه (وسيأتي الكلام في المبنى في كتاب الشهادات) تقدم بينة من يشهد بالملك في الحال لتقدم بينته على مدرك تلك الشهادة وتوجب العلم التعبدي بعدم بقاء الحالة السابقة، ومعه لا مجال لحجيتها فإنه حينئذ كما لو علم بعدم مطابقة البينة للواقع فإنه لا شبهة في سقوطها عن الحجية، بناء على ما هو الحق من كون حجيتها من باب الطريقية لا الموضوعية والسببية، وإن كانت كل منهما مستندة إلى العلم أو ما بحكمه.
فإن قلنا: بأن الأصل في تعارض البينتين هو التخيير وإن لم يمكن العمل بهذا الأصل في موارد التنازع لا مجال للبناء على الترجيح بالسبق، فإن الاستصحاب لا يجري مع وجود البينة كان موافقا لها أو مخالفا وكون السبق مرجحا عند العرف ممنوع وخبر ابن سنان لا ظهور له في كون منشأ التقديم السبق ولعله يكون من جهة أخرى، ولذا لم ستدل به الأصحاب للترجيح به.
وإن قلنا: بأن الأصل في تعارضهما التساقط، فما ذكروه من الرجوع إلى الاستصحاب تام في غير ما إذا كانت العين بيد الآخر فإن يده حينئذ حجة على الملك،