____________________
تعارض البينتين مطلقا، وقد أخرجه الإمام - عليه السلام - بالقرعة. وعلى أي حال لا مجال للتشكيك فيه.
وأما ما ذكروه من أنه إن امتنع عن الحلف حلف الآخر، فيشهد به: أنه تدل النصوص الدالة على حلف من خرجت القرعة باسمه أنه لا حق له بدون الحلف، وهو صريح خبر البصري وحيث إن المفروض انحصاره فيهما فيثبت للآخر، واحتمال ثبوته له من دون يمين مناف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " (1).
أضف إلى ذلك أن ثبوته فيمن أخرجته القرعة يقتضي أولويته بذلك، وقيل: بل لعل اقراع الإمام - عليه السلام - لاستخراج من يصير اليمين عليه يراد منه الأعم من الصيرورة ولو بالآخرة. بل لعل اجماله بقوله: ثم يجعل إلخ، إشارة إلى ذلك.
وأما التنصيف بينهما على تقدير النكول، فيمكن أن يستدل له: بعموم ما دل (2) على ثبوت الحق للخصم في صورة النكول فإنه يقتضي بنكول الأول كون المال تمامه للآخر، وكذلك بنكول الثاني فمقتضى قاعدة العدل والانصاف ذلك.
ويمكن الاستدلال بهذه القاعدة ابتداء بدعوى أن البينتين متعارضتان والمال مال ادعياه ولا يكون خارجا عنهما ولا حجة لأحدهما بالخصوص، فمقتضى القاعدة المزبورة التنصيف، بل على هذا التقريب يمكن الاستدلال للتنصيف حينئذ بما دل في مسألة ما لو تنازعا فيما لا يد لأحدهما عليه ولا بينة على التنصيف المتقدم.
فالمتحصل مما ذكرناه أن استفادة جميع ما ذكره المشهور من الأخبار ظاهرة لا اشكال فيها.
وأما ما ذكروه من أنه إن امتنع عن الحلف حلف الآخر، فيشهد به: أنه تدل النصوص الدالة على حلف من خرجت القرعة باسمه أنه لا حق له بدون الحلف، وهو صريح خبر البصري وحيث إن المفروض انحصاره فيهما فيثبت للآخر، واحتمال ثبوته له من دون يمين مناف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " (1).
أضف إلى ذلك أن ثبوته فيمن أخرجته القرعة يقتضي أولويته بذلك، وقيل: بل لعل اقراع الإمام - عليه السلام - لاستخراج من يصير اليمين عليه يراد منه الأعم من الصيرورة ولو بالآخرة. بل لعل اجماله بقوله: ثم يجعل إلخ، إشارة إلى ذلك.
وأما التنصيف بينهما على تقدير النكول، فيمكن أن يستدل له: بعموم ما دل (2) على ثبوت الحق للخصم في صورة النكول فإنه يقتضي بنكول الأول كون المال تمامه للآخر، وكذلك بنكول الثاني فمقتضى قاعدة العدل والانصاف ذلك.
ويمكن الاستدلال بهذه القاعدة ابتداء بدعوى أن البينتين متعارضتان والمال مال ادعياه ولا يكون خارجا عنهما ولا حجة لأحدهما بالخصوص، فمقتضى القاعدة المزبورة التنصيف، بل على هذا التقريب يمكن الاستدلال للتنصيف حينئذ بما دل في مسألة ما لو تنازعا فيما لا يد لأحدهما عليه ولا بينة على التنصيف المتقدم.
فالمتحصل مما ذكرناه أن استفادة جميع ما ذكره المشهور من الأخبار ظاهرة لا اشكال فيها.