____________________
السلام - اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " (1).
واستدل به النراقي أيضا للقول بالتنصيف، بدعوى أنه أعم من أن يكون في يدهما.
وفيه: إن عدم كون العين في يده غير كونها في يدهما كما لا يخفى.
ومنها خبر تميم بن طرفة: إن رجلين عرفا ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة، فجعله أمير المؤمنين - عليه السلام - بينهما (2).
ولكنه ليس فيه إشارة إلى كون المال في يدهما بل غايته الاطلاق فيختص بغير هذا المورد لما مر ويأتي.
ومنها: خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي - عليه السلام - فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف " (3).
ومقتضى هذه الرواية عدم كون كل من البينتين في المقام حجة وميزانا وإنما الميزان هو الحلف. وعليه فهي مخالفة لفتوى الأصحاب فتسقط بالاعراض عن الحجية.
ومنها: المرسل المتقدم عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان: " فأما إذا كان في أيدهما فهو فيما بينهما نصفان " (4).
واستدل به النراقي أيضا للقول بالتنصيف، بدعوى أنه أعم من أن يكون في يدهما.
وفيه: إن عدم كون العين في يده غير كونها في يدهما كما لا يخفى.
ومنها خبر تميم بن طرفة: إن رجلين عرفا ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة، فجعله أمير المؤمنين - عليه السلام - بينهما (2).
ولكنه ليس فيه إشارة إلى كون المال في يدهما بل غايته الاطلاق فيختص بغير هذا المورد لما مر ويأتي.
ومنها: خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي - عليه السلام - فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف " (3).
ومقتضى هذه الرواية عدم كون كل من البينتين في المقام حجة وميزانا وإنما الميزان هو الحلف. وعليه فهي مخالفة لفتوى الأصحاب فتسقط بالاعراض عن الحجية.
ومنها: المرسل المتقدم عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان: " فأما إذا كان في أيدهما فهو فيما بينهما نصفان " (4).