فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٥ - الصفحة ٢٥١

____________________
السلام - اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " (1).
واستدل به النراقي أيضا للقول بالتنصيف، بدعوى أنه أعم من أن يكون في يدهما.
وفيه: إن عدم كون العين في يده غير كونها في يدهما كما لا يخفى.
ومنها خبر تميم بن طرفة: إن رجلين عرفا ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة، فجعله أمير المؤمنين - عليه السلام - بينهما (2).
ولكنه ليس فيه إشارة إلى كون المال في يدهما بل غايته الاطلاق فيختص بغير هذا المورد لما مر ويأتي.
ومنها: خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي - عليه السلام - فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف " (3).
ومقتضى هذه الرواية عدم كون كل من البينتين في المقام حجة وميزانا وإنما الميزان هو الحلف. وعليه فهي مخالفة لفتوى الأصحاب فتسقط بالاعراض عن الحجية.
ومنها: المرسل المتقدم عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان: " فأما إذا كان في أيدهما فهو فيما بينهما نصفان " (4).

(1) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 3.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 4.
(3) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 2.
(4) المستدرك باب 10 من أبواب كيفية الحكم حديث 1.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 245 246 248 250 251 252 253 255 257 258 ... » »»
الفهرست