____________________
ويترتب على ما ذكرناه أنه لو رجع الضامن عن جحوده وبذل المال الذي عنده وأراد رد المال الذي أخذ منه أنه لا يجب القبول على المقاص، ودعوى أن التعاوض ما دام الجحود، لا دليل عليها.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المحقق النراقي في المقام فإنه اختار أولا بقاء العين على ملك المقاص ومنع كون ما يأخذه عوضا عن ماله، ثم منع عن عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض، ثم قال: إن الثابت من الأدلة ليس أزيد من جواز التصرف ما دام الجحود والمماطلة وأنه يستصحب حينئذ عدم جواز التصرف الثابت قبل المقاصة. ثم عارض هذا الاستصحاب باستصحاب جواز التصرف الثابت بعد التقاص. وعليك بالتأمل التام فيما ذكرناه يظهر لك مواقع النظر في كلامه.
2 - ما ذكرناه في الفرع الأول إنما هو فيما إذا كان المطلوب عينا، و (أما الدين فكذلك مع الجحود وعدم البينة ومع عدم البذل) بلا خلاف فيه ويشهد به الآيات والنصوص المتقدمة.
إنما الكلام في أنه هل يجوز المقاصة مع امكان الاستيفاء بالمرافعة ونحوها بلا مشقة ولا ضرر كما عن الأكثر على ما في المسالك، أم لا يجوز كما عن النافع؟
والأظهر هو الأول لعموم أدلة الاقتصاص بل صريح بعضها كخبر إسحاق المتقدم حيث قال فيه: أو أرده عليه وأقتضيه فإن الاقتضاء صريح في امكان التوصل.
واستدل للثاني: بأصالة عدم التسلط على مال الغير بغير إذنه، خرج عنها ما إذا لم يمكن استيفاء الحق وبقي الباقي، وبانصراف الأخبار، وببعض وجوه اعتبارية ولكن الأصل يرفع اليد عنه بإطلاق الدليل والانصراف ممنوع، والوجوه الاعتبارية لا تستاهل جوابا.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المحقق النراقي في المقام فإنه اختار أولا بقاء العين على ملك المقاص ومنع كون ما يأخذه عوضا عن ماله، ثم منع عن عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض، ثم قال: إن الثابت من الأدلة ليس أزيد من جواز التصرف ما دام الجحود والمماطلة وأنه يستصحب حينئذ عدم جواز التصرف الثابت قبل المقاصة. ثم عارض هذا الاستصحاب باستصحاب جواز التصرف الثابت بعد التقاص. وعليك بالتأمل التام فيما ذكرناه يظهر لك مواقع النظر في كلامه.
2 - ما ذكرناه في الفرع الأول إنما هو فيما إذا كان المطلوب عينا، و (أما الدين فكذلك مع الجحود وعدم البينة ومع عدم البذل) بلا خلاف فيه ويشهد به الآيات والنصوص المتقدمة.
إنما الكلام في أنه هل يجوز المقاصة مع امكان الاستيفاء بالمرافعة ونحوها بلا مشقة ولا ضرر كما عن الأكثر على ما في المسالك، أم لا يجوز كما عن النافع؟
والأظهر هو الأول لعموم أدلة الاقتصاص بل صريح بعضها كخبر إسحاق المتقدم حيث قال فيه: أو أرده عليه وأقتضيه فإن الاقتضاء صريح في امكان التوصل.
واستدل للثاني: بأصالة عدم التسلط على مال الغير بغير إذنه، خرج عنها ما إذا لم يمكن استيفاء الحق وبقي الباقي، وبانصراف الأخبار، وببعض وجوه اعتبارية ولكن الأصل يرفع اليد عنه بإطلاق الدليل والانصراف ممنوع، والوجوه الاعتبارية لا تستاهل جوابا.