____________________
عليكم) (1) وقوله سبحانه: (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) (2) وقوله عز وجل:
(والحرمات قصاص) (3).
وأما الروايات: فمنها صحيح الحضرمي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له:
الرجل عليه دراهم فيجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ فقال - عليه السلام -: " نعم، ولكن لهذا كلام " قلت: وما هو؟ قال: " يقول اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه " (4)، ومثله صحيحان (5) آخران وزاد في آخر أحدهما: وإن استحلفه على ما أخذ منه جاز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة.
ومنها خبر عبد الله بن وضاح: كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم - إلى أن قال: - فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقتص الألف درهم فكتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام -، - إلى أن قال: - فكتب - عليه السلام -: " لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها " (6).
ومنها خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود أيحل له أن يجحده مثل ما جحد؟ قال - عليه السلام -: " نعم ولا يزداد " (7).
(والحرمات قصاص) (3).
وأما الروايات: فمنها صحيح الحضرمي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له:
الرجل عليه دراهم فيجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ فقال - عليه السلام -: " نعم، ولكن لهذا كلام " قلت: وما هو؟ قال: " يقول اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه " (4)، ومثله صحيحان (5) آخران وزاد في آخر أحدهما: وإن استحلفه على ما أخذ منه جاز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة.
ومنها خبر عبد الله بن وضاح: كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم - إلى أن قال: - فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقتص الألف درهم فكتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام -، - إلى أن قال: - فكتب - عليه السلام -: " لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها " (6).
ومنها خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود أيحل له أن يجحده مثل ما جحد؟ قال - عليه السلام -: " نعم ولا يزداد " (7).