____________________
بالملكية الاعتبارية، والمراد بها أن من له التصرف في شئ وإن لم يكن ملكا له ولا له السلطنة المطلقة عليه كالوكيل والعبد المأذون ومن ماثل كان إقراره ماضيا ونافذا. ثم إن المراد بنفوذ إقراره ليس كون إقراره كإقرار ذلك الغير الذي يتصرف المقر عنه أو له حتى أنه لا يسمع منه بينة على خلافه فضلا عن حلفه على عدمه، بل المراد به:
إما أن إقراره به نافذ بالنسبة إلى الأصيل كنفوذ إقراره وإن لم يترتب عليه جميع آثار إقراره، من غير فرق بين أن يقع هناك دعوى وبين أن لا تكون، ولا بين أن يكون الدعوى مع الأصيل أو مع ثالث، فلو أخبر الوكيل بقبض الدين من الغريم فاخباره يكون بمنزلة البينة للغريم على الأصيل لو ادعى عليه بقاء الدين.
أو أن قوله يقبل بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره فيختص بالتداعي الواقع بينهما، فلا تعرض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت الدعوى ترجع على ثالث حتى يكون كالشاهد للثالث على الأصيل. والمتيقن هو الثاني.
فالوجه في ثبوتها الاجماع قال الشيخ الأعظم - ره -: القضية المذكورة في الجملة إجماعية بمعنى أنه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد بحيث نعلم أن لا مستند له سواها، انتهى.
وبناء العقلاء عليه كما في إقرار العقلاء على أنفسهم. وإليه نظر بعض الفقهاء حيث قال: إن السيرة قائمة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصيل في إقرارهم كتصرفاتهم.
وقد أفاد المحقق العراقي - ره - في وجه ثبوتها أنها من القواعد الاصطيادية من مدارك مختلفة واردة في مقامات خاصة كما ورد النص (1) في العبد المأذون في التجارة
إما أن إقراره به نافذ بالنسبة إلى الأصيل كنفوذ إقراره وإن لم يترتب عليه جميع آثار إقراره، من غير فرق بين أن يقع هناك دعوى وبين أن لا تكون، ولا بين أن يكون الدعوى مع الأصيل أو مع ثالث، فلو أخبر الوكيل بقبض الدين من الغريم فاخباره يكون بمنزلة البينة للغريم على الأصيل لو ادعى عليه بقاء الدين.
أو أن قوله يقبل بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره فيختص بالتداعي الواقع بينهما، فلا تعرض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت الدعوى ترجع على ثالث حتى يكون كالشاهد للثالث على الأصيل. والمتيقن هو الثاني.
فالوجه في ثبوتها الاجماع قال الشيخ الأعظم - ره -: القضية المذكورة في الجملة إجماعية بمعنى أنه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد بحيث نعلم أن لا مستند له سواها، انتهى.
وبناء العقلاء عليه كما في إقرار العقلاء على أنفسهم. وإليه نظر بعض الفقهاء حيث قال: إن السيرة قائمة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصيل في إقرارهم كتصرفاتهم.
وقد أفاد المحقق العراقي - ره - في وجه ثبوتها أنها من القواعد الاصطيادية من مدارك مختلفة واردة في مقامات خاصة كما ورد النص (1) في العبد المأذون في التجارة