____________________
1 - عدم الاحتياج إلى الحاكم وجواز استقلال الولي فيه، اختاره الشيخ في موضع من المبسوط والمحقق في المنافع والمصنف في أحد قوليه وأكثر المتأخرين بل عامتهم.
2 - وجوب الرفع إلى الحاكم ذهب إليه الشيخ - ره - في موضع آخر من المبسوط والخلاف على ما حكى، وعن المقنعة والمهذب والكافي والقواعد والغنية وقضاء المسالك وعن الغنية نفي الخلاف فيه وعن الخلاف الاجماع عليه.
ويشهد للأول إطلاقات الآيات (1) والروايات (2) الدالة على جواز قصاص الولي من الجاني، واشتراطه بذلك ينفى بالاطلاق وبالأصل.
استدل للثاني في المسالك، بعظم خطره والاحتياج في إثباته، وبأن استيفاءه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس، وفي غيرها، وبالإجماع المنقول، وبالقياس على الحدود بالطريق الأولى. وبمفهوم خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة " (3)، وباحتياج إثبات القصاص واستيفاءه إلى الاجتهاد للاختلاف، وفي كل نظر.
أما الأول فلأن عظم خطره يقتضي عدم جواز القصاص ما لم يثبت جوازه، والكلام فيما إذا ثبت جوازه في اشتراط إذن الحاكم وعدمه.
وأما الثاني: فلأن مقتضى السياسة عدم الاستيفاء ما لم يثبت، لا الرفع إلى الحاكم بل ربما يقال إنها تقتضي مباشرته.
وأما الثالث: فلعدم حجيته سيما مع مخالفة الأكثر.
2 - وجوب الرفع إلى الحاكم ذهب إليه الشيخ - ره - في موضع آخر من المبسوط والخلاف على ما حكى، وعن المقنعة والمهذب والكافي والقواعد والغنية وقضاء المسالك وعن الغنية نفي الخلاف فيه وعن الخلاف الاجماع عليه.
ويشهد للأول إطلاقات الآيات (1) والروايات (2) الدالة على جواز قصاص الولي من الجاني، واشتراطه بذلك ينفى بالاطلاق وبالأصل.
استدل للثاني في المسالك، بعظم خطره والاحتياج في إثباته، وبأن استيفاءه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس، وفي غيرها، وبالإجماع المنقول، وبالقياس على الحدود بالطريق الأولى. وبمفهوم خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة " (3)، وباحتياج إثبات القصاص واستيفاءه إلى الاجتهاد للاختلاف، وفي كل نظر.
أما الأول فلأن عظم خطره يقتضي عدم جواز القصاص ما لم يثبت جوازه، والكلام فيما إذا ثبت جوازه في اشتراط إذن الحاكم وعدمه.
وأما الثاني: فلأن مقتضى السياسة عدم الاستيفاء ما لم يثبت، لا الرفع إلى الحاكم بل ربما يقال إنها تقتضي مباشرته.
وأما الثالث: فلعدم حجيته سيما مع مخالفة الأكثر.