____________________
واستدل المشترطون: بأن المتبادر من الدعوى ما كان بالجزم، وبأن سماع الدعوى يوجب التسلط على الغير بالالتزام بالاقرار أو بالانكار أو التغريم وهو ضرر عليه، وبأن لازم السماع القضاء بالنكول أو يمين المدعي في صورة عدم الاقرار والبينة وكلاهما مشكل أما الثاني فلأنه مع عدم علمه بما يدعيه لا يجوز له أن يحلف، وأما الأول فلعدم جواز أخذ المدعى به مع عدم علمه بالحق وإنكار المدعى عليه واحتمال كون نكوله عن الحلف للتعظيم أو نحوه وبالأخبار الدالة على أنه لو رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له (1).
ولكن، التبادر ممنوع كما مر، ومنع كون الانكار والحلف ضررا، مع أنه قد يعارض بضرر المدعي كما إذا علم بأن أحد شخصين أخذ ماله ولم يعلم التعيين فيكون دعواه على كل منهما غير جزمية، وكون أثر سماع الدعوى في بعض الموارد القضاء بالنكول أو يمين المدعي لا يوجب عدم سماع الدعوى في مورد لا يترتب عليه ذلك، لعدم الدليل على كونه من اللوازم التي لا تنفك عن سماع الدعوى، مع أنه يمكن منع امتناع ثمرة النكول ومنع عدم الحلية بمجرد النكول، كيف وقد حكم الشارع في كثير من الموارد بحلية المال المأخوذ من الغريم مع عدم علم المدعي باشتغال ذمته، كما في الغسال والصباغ والجمال يتهمهم صاحب المال بالخيانة أو التفريط فإنه دلت النصوص (2) على أنه يسمع الدعوى في تلكم الموارد ويحكم بالضمان بدون البينة، فليكن المقام من قبيل ذلك. وأما أخبار الرد على المدعي فهي مختصة بما أمكن فيه الرد قطعا وهو هنا غير ممكن لنهي الشارع عن الحلف بدون العلم. وبما ذكرناه يظهر مدرك الأقوال الأخر والجواب عنه.
ولكن، التبادر ممنوع كما مر، ومنع كون الانكار والحلف ضررا، مع أنه قد يعارض بضرر المدعي كما إذا علم بأن أحد شخصين أخذ ماله ولم يعلم التعيين فيكون دعواه على كل منهما غير جزمية، وكون أثر سماع الدعوى في بعض الموارد القضاء بالنكول أو يمين المدعي لا يوجب عدم سماع الدعوى في مورد لا يترتب عليه ذلك، لعدم الدليل على كونه من اللوازم التي لا تنفك عن سماع الدعوى، مع أنه يمكن منع امتناع ثمرة النكول ومنع عدم الحلية بمجرد النكول، كيف وقد حكم الشارع في كثير من الموارد بحلية المال المأخوذ من الغريم مع عدم علم المدعي باشتغال ذمته، كما في الغسال والصباغ والجمال يتهمهم صاحب المال بالخيانة أو التفريط فإنه دلت النصوص (2) على أنه يسمع الدعوى في تلكم الموارد ويحكم بالضمان بدون البينة، فليكن المقام من قبيل ذلك. وأما أخبار الرد على المدعي فهي مختصة بما أمكن فيه الرد قطعا وهو هنا غير ممكن لنهي الشارع عن الحلف بدون العلم. وبما ذكرناه يظهر مدرك الأقوال الأخر والجواب عنه.