____________________
ومنها صحيحا دواد بن رزين وابن زربي، قال في أحدهما: قلت لأبي الحسن موسى - عليه السلام -: إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال - عليه السلام -: " خذ مثل ذلك ولا تزد عليه " (1).
وقال في الآخر: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما مني، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال - عليه السلام -: " خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه " (2).
ومنها خبر جميل بن دراج: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (3).
ومنها خبر أبي بكر الاريني: كتبت إلى العبد الصالح - عليه السلام -: جعلت فداك أنه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض من تحت يدي مالي عليه وإن استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ؟ قال - عليه السلام -: " نعم فاقبض من تحت يدك وإن استحلفك له أنه ليس له عليك شئ " (4).
ومنها خبر إسحاق بن إبراهيم: إن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر - عليه السلام - يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمر به، وقد كان له عليه مال فسأل: هل يجوز لي أن
وقال في الآخر: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما مني، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال - عليه السلام -: " خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه " (2).
ومنها خبر جميل بن دراج: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (3).
ومنها خبر أبي بكر الاريني: كتبت إلى العبد الصالح - عليه السلام -: جعلت فداك أنه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض من تحت يدي مالي عليه وإن استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ؟ قال - عليه السلام -: " نعم فاقبض من تحت يدك وإن استحلفك له أنه ليس له عليك شئ " (4).
ومنها خبر إسحاق بن إبراهيم: إن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر - عليه السلام - يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمر به، وقد كان له عليه مال فسأل: هل يجوز لي أن