____________________
فلا تشمل سائر الدعاوى الظنية من غير تحقق اليد ذكره في ملحقات العروة.
وثالثة: بأنها تدل على جواز الاحلاف ولا تعرض فيها السماع الدعوى وحكم الحاكم.
وكل منظور فيه، أما الأول: فلأن التهمة تعم جميع الموارد التي ينكر فيها المدعى عليه لعدم اختصاص التهمة بمثل القتل والسرقة بل هي عامة شاملة للكذب في الانكار وجلب النفع ودفع الضرر.
وأما الثاني: فلأن اليد المتحققة فيها ليست يد ضمان قطعا لكون من يكون المال تحت يده أمينا على الفرض.
وأما الثالث: فلأن الاستحلاف إنما هو عند الحاكم. وإن شئت قلت إن الظاهر منها أنه يستحلف فإن حلف لا ضمان عليه وإلا فهو ضامن، ومن الواضح أن نفي الحق بالحلف وإثباته بالنكول إنما هو في مقام الخصومة والنزاع. فإن قيل: إنها مختصة بمواد خاصة. قلنا: إنه بضميمة عدم القول بالفصل وعوم العلة في الصحيح يثبت في جميع الموارد.
الثالث: خبرا أبي بصير والأصبغ الواردان في قضية الشاب الذي ذهب أبوه مع جمع إلى سفر ولم يرجع، حيث قضى شريح فيه بالحلف ثم فرق أمير المؤمنين - عليه السلام - بين المتهمين وأخذ الاقرار منهم (1)، فإن الظاهر كون دعوى الشاب احتمالية أو ظنية.
الرابع: عموم أدلة الحكم بما أنزل الله والقسط والعدل. والايراد عليه كما في ملحقات العروة، بقوله: لعل ما أنزل الله إيقاف الدعوى إلى حصول الجزم، يدفعه: قوله البينة على المدعي فإنه الحق وما أنزل الله والأصل عدم إنزال غيره.
وثالثة: بأنها تدل على جواز الاحلاف ولا تعرض فيها السماع الدعوى وحكم الحاكم.
وكل منظور فيه، أما الأول: فلأن التهمة تعم جميع الموارد التي ينكر فيها المدعى عليه لعدم اختصاص التهمة بمثل القتل والسرقة بل هي عامة شاملة للكذب في الانكار وجلب النفع ودفع الضرر.
وأما الثاني: فلأن اليد المتحققة فيها ليست يد ضمان قطعا لكون من يكون المال تحت يده أمينا على الفرض.
وأما الثالث: فلأن الاستحلاف إنما هو عند الحاكم. وإن شئت قلت إن الظاهر منها أنه يستحلف فإن حلف لا ضمان عليه وإلا فهو ضامن، ومن الواضح أن نفي الحق بالحلف وإثباته بالنكول إنما هو في مقام الخصومة والنزاع. فإن قيل: إنها مختصة بمواد خاصة. قلنا: إنه بضميمة عدم القول بالفصل وعوم العلة في الصحيح يثبت في جميع الموارد.
الثالث: خبرا أبي بصير والأصبغ الواردان في قضية الشاب الذي ذهب أبوه مع جمع إلى سفر ولم يرجع، حيث قضى شريح فيه بالحلف ثم فرق أمير المؤمنين - عليه السلام - بين المتهمين وأخذ الاقرار منهم (1)، فإن الظاهر كون دعوى الشاب احتمالية أو ظنية.
الرابع: عموم أدلة الحكم بما أنزل الله والقسط والعدل. والايراد عليه كما في ملحقات العروة، بقوله: لعل ما أنزل الله إيقاف الدعوى إلى حصول الجزم، يدفعه: قوله البينة على المدعي فإنه الحق وما أنزل الله والأصل عدم إنزال غيره.