____________________
عليهما حكم المدعي والمنكر.
ويمكن أن يستدل له مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه والسيرة القطعية على طبقه في الجملة:
بموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا: ألك هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي. فلمن هو؟ قال - عليه السلام -: " للذي ادعاه " (1).
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه؟ فقال - عليه السلام -: " لا يحل له إمساكه يرد عليه " الحديث (2).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - في الصيد: " وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه " (3).
ودلالة هذه النصوص على حجية الدعوى المزبورة واضحة لحكمه - عليه السلام - في الموثق بأنه للذي ادعاه، وفي الصحيحين بوجوب رده إلى من يدعيه وهو غير متهم.
ويترتب عليه صحة الحكم بكونه له بمجرد دعواه وإن لم يكن يده عليه.
وفي ملحقات العروة أنه لا يدل شئ من الأدلة المتقدمة حتى السيرة والاجماع على الحكم بأنه له بمجرد دعواه. وقد ذكر في وجه عدم دلالة الموثق على ذلك وجهين:
أحدهما: إن الحكم فيه من حيث حصول العلم بأن الكيس لذلك الذي ادعاه،
ويمكن أن يستدل له مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه والسيرة القطعية على طبقه في الجملة:
بموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا: ألك هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي. فلمن هو؟ قال - عليه السلام -: " للذي ادعاه " (1).
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه؟ فقال - عليه السلام -: " لا يحل له إمساكه يرد عليه " الحديث (2).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - في الصيد: " وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه " (3).
ودلالة هذه النصوص على حجية الدعوى المزبورة واضحة لحكمه - عليه السلام - في الموثق بأنه للذي ادعاه، وفي الصحيحين بوجوب رده إلى من يدعيه وهو غير متهم.
ويترتب عليه صحة الحكم بكونه له بمجرد دعواه وإن لم يكن يده عليه.
وفي ملحقات العروة أنه لا يدل شئ من الأدلة المتقدمة حتى السيرة والاجماع على الحكم بأنه له بمجرد دعواه. وقد ذكر في وجه عدم دلالة الموثق على ذلك وجهين:
أحدهما: إن الحكم فيه من حيث حصول العلم بأن الكيس لذلك الذي ادعاه،