____________________
ذلك، وعن القواعد والارشاد والتحرير والمفاتيح وشرحه وغيرها التوقف في المسألة.
والأظهر هو عدم الاشتراط مطلقا، وذلك لوجوه:
الأول: صدق المدعي على من ادعى دعوى ظنية أو احتمالية والمدعى عليه والمنكر على خصمه فيشملهما ما دل على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والمنكر وأنه يقضى بهما.
الثاني: الأخبار الخاصة الواردة في استحلاف الأمين مع التهمة مثل، ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن الصادق - عليه السلام -:
" لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيئون بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا " (1).
وما رواه الشيخ عن بكر بن حبيب عنه - عليه السلام -: " لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته " (2).
وبهذا الاسناد قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال - عليه السلام -: " إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " (3)، ونحوهما غيرها، فإنها تدل على استحلاف المدعى عليه في صورة كون الدعوى غير جزمية.
وأورد على الاستدلال بها، تارة: باختصاصها بالتهمة فلا تنهض دليلا على العموم.
وأخرى: بأنها مختصة بصورة تحقق اليد المقتضية للضمان من حيث هي
والأظهر هو عدم الاشتراط مطلقا، وذلك لوجوه:
الأول: صدق المدعي على من ادعى دعوى ظنية أو احتمالية والمدعى عليه والمنكر على خصمه فيشملهما ما دل على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والمنكر وأنه يقضى بهما.
الثاني: الأخبار الخاصة الواردة في استحلاف الأمين مع التهمة مثل، ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن الصادق - عليه السلام -:
" لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيئون بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا " (1).
وما رواه الشيخ عن بكر بن حبيب عنه - عليه السلام -: " لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته " (2).
وبهذا الاسناد قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال - عليه السلام -: " إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " (3)، ونحوهما غيرها، فإنها تدل على استحلاف المدعى عليه في صورة كون الدعوى غير جزمية.
وأورد على الاستدلال بها، تارة: باختصاصها بالتهمة فلا تنهض دليلا على العموم.
وأخرى: بأنها مختصة بصورة تحقق اليد المقتضية للضمان من حيث هي