____________________
القضاء ونفوذه وظهورها فيما كان كذلك.
ولكن يمكن أن يقال إن ذلك بالنسبة إلى وجوب سماع الدعوى تام. وأما لو سمع وحكم مستندا إلى إحدى الأمارات الشرعية من البينة والاقرار، فلا قصور في ما دل على وجوب العمل على طبق الحكم وعدم جواز نقضه له.
فإن قيل: إن عمدة الدليل على حرمة النقض ووجوب العمل هو المقبولة (1) والمشهورة (2) المتقدمتان وهما في مورد النزاع والمخاصمة.
قلنا: إن خصوص المورد لا يصلح لتقييد إطلاق الوارد ودعوى الانصراف من هذه الجهة ممنوعة. ومما يشهد لذلك إطلاق فتاوى الفقهاء أن جواب المدعى عليه إما إنكار أو إقرار أو سكوت، فإن مورد كلامهم إقرار المدعى عليه ولو لم يدع المدعي إنكاره.
ويؤيده: إنه لا اشكال في صحة الحكم بالهلال والحدود التي لا خصومة فيها.
8 - أن يكون المدعى به معلوما بالجنس والنوع والوصف والقدر، نسب اشتراطه إلى الشيخ وأبي الصلاح وبني حمزة وزهرة وإدريس والمصنف - ره - في التحرير والتذكرة والشهيد في الدروس، فلو ادعى ثوبا أو دابة أو فرسا أو شيئا على شخص لا تسمع دعواه.
واستدلوا له: بعدم الفائدة لو أقر به المدعى عليه، وفيه منع عدم الفائدة فإنه يلزم حينئذ ببيان الحق المقر به أو المثبت بالبينة، ويقبل تفسيره بمسمى الدعوى ويحلف على نفي الزائد أو العلم به ولو لم يفسر لادعائه الجهل أيضا أو لاصراره على العدم الواقعي لو ثبت بالبينة. فلو كان الجهل بالقدر يلزم بالقدر المشترك أي الأقل. وإن كان
ولكن يمكن أن يقال إن ذلك بالنسبة إلى وجوب سماع الدعوى تام. وأما لو سمع وحكم مستندا إلى إحدى الأمارات الشرعية من البينة والاقرار، فلا قصور في ما دل على وجوب العمل على طبق الحكم وعدم جواز نقضه له.
فإن قيل: إن عمدة الدليل على حرمة النقض ووجوب العمل هو المقبولة (1) والمشهورة (2) المتقدمتان وهما في مورد النزاع والمخاصمة.
قلنا: إن خصوص المورد لا يصلح لتقييد إطلاق الوارد ودعوى الانصراف من هذه الجهة ممنوعة. ومما يشهد لذلك إطلاق فتاوى الفقهاء أن جواب المدعى عليه إما إنكار أو إقرار أو سكوت، فإن مورد كلامهم إقرار المدعى عليه ولو لم يدع المدعي إنكاره.
ويؤيده: إنه لا اشكال في صحة الحكم بالهلال والحدود التي لا خصومة فيها.
8 - أن يكون المدعى به معلوما بالجنس والنوع والوصف والقدر، نسب اشتراطه إلى الشيخ وأبي الصلاح وبني حمزة وزهرة وإدريس والمصنف - ره - في التحرير والتذكرة والشهيد في الدروس، فلو ادعى ثوبا أو دابة أو فرسا أو شيئا على شخص لا تسمع دعواه.
واستدلوا له: بعدم الفائدة لو أقر به المدعى عليه، وفيه منع عدم الفائدة فإنه يلزم حينئذ ببيان الحق المقر به أو المثبت بالبينة، ويقبل تفسيره بمسمى الدعوى ويحلف على نفي الزائد أو العلم به ولو لم يفسر لادعائه الجهل أيضا أو لاصراره على العدم الواقعي لو ثبت بالبينة. فلو كان الجهل بالقدر يلزم بالقدر المشترك أي الأقل. وإن كان