في ذلك له. ويحتمل عدم الضمان هنا أيضا وإن أثم، لأن حكم الحاكم بثبوت الحق اقتضى كونه المستحق، وإن أثم بالمبادرة بدون إذن الحاكم ".
أقول: هنا بحثان، فالأول: هل يعتبر إذن الحاكم في الاستيفاء أو لا يعتبر؟
لقد قال المحقق في كتاب القصاص: " إذا كان الولي واحدا جاز له المبادرة قبل إذن الحاكم. والأولى توقفه على إذن الإمام ". وهذا وإن كان لا يخلو من تشويش، لأن " الأولى " لا يجتمع مع " توقفه على الإذن، ولعله من هنا أضاف في الجواهر الأحوط " إلى " الأولى " ينافي ما ذكره هنا، لأنه إذا كانت المباشرة جائزة بلا إذن فلا وجه للضمان، وإلا فالضمان، فبين الكلامين تهافت.
اللهم إلا أن يكون القول بعدم جواز القصاص بلا إذن من جهة كون القصاص من الحدود، وهي لا تقام إلا بيد الحاكم أو بإذنه. ولكن إذا كان كذلك فلم يقال بجواز المبادرة بلا إذن؟
وهنا أشكل الجواهر بعدم ما يدل على اعتبار الإذن في الاستيفاء بعد الحكم.
قال: بل لعل ظاهر الأدلة كتابا أي: كقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " ونحوه وسنة وهي الأخبار الواردة في الباب 19 من أبواب القصاص عدمه. وقياس القصاص على الحد أو دعوى أنه منه كما ترى.
والبحث الثاني: أنه قد تقرر كون الضمان على السبب لكونه أقوى من المباشر، فمن السبب في هذه المسألة؟
قد أشكل الجواهر على المحقق بأن اعتبار الإذن وعدم اعتباره لا مدخلية له في أقوائية المباشرة على التسبيب بل لو سلم تساويهما كان الضمان على المباشر، لأنه هو القاتل حقيقة، ولعله لذا يحكى عن قول العامة بأن على الولي الدية وإن كان مأذونا، بل هو ظاهر اطلاق تردد المصنف أيضا، وإن اختار