وأما الاجماع الذي ادعاه فالظاهر أن معقده الاحتياط أو الأخذ بالملك المذكور، وإلا فلا ريب في وجود الخلاف في المسألة.
وأما الحديث النبوي فغير معتبر سندا.
قال في الجواهر: وعن أبي الصلاح: ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجال من أحوالهن.
قال: ويلزمه الحكم بهما في الرضاع أيضا لدخوله فيه. نعم ظاهره عدم الاكتفاء بالواحدة. وربما يشهد له ظاهر قوله عليه السلام: (لا تصدق إن لم يكن معها غيرها) في مرسل ابن بكير المتقدم. لكن قد عرفت قصور ذلك ونحوه عن مقاومة ما سمعته من الأدلة، فلا بد من تنزيل ذلك ونحوه عليها أو على ما لا ينافيها. والله العالم.