2 - بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: (إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق).
3 - زرارة وجماعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث:
(وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق).
4 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من طلق بغير شهود فليس شئ).
5 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرجل في حديث: (أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟
فقال: لا فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ).
6 - الطبرسي في قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم): (معناه:
وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم. وهو المروي عن أئمتنا).
واستدل له بالآية الكريمة من الكتاب: (يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء. وأشهد ذوي عدل.) فإنه وإن احتمل كون مورد الشهادة هو الرجعة لكونها أقرب، لكن في النصوص المذكورة ما يدل على أن المراد هو الاشهاد على الطلاق، ومن هنا قال في المسالك: (أجمع الأصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق، ويدل عليه وراء الاجماع قوله تعالى بعد ذكر الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والآية وإن كانت محتملة للاشهاد على الرجعة لقربها، إلا أن الأخبار خصصته به).
وأضاف في الجواهر: [الظهار] وهو كذلك، للنصوص الدالة عليه (1) ومنها: