ثيب. أمر النساء بالنظر إليها. ويقبل قول امرأة في ذلك).
قال العلامة: احتج المفيد بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق (قال: تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس)، وفي الصحيح عن الحلبي:
(عن الصادق عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة. قال: تجوز شهادة الواحدة) وعن أبي بصير عن الباقر عليه السلام: (تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال).
قال: والجواب القول بالموجب، فإنا نقبل شهادة الواحدة في ذلك، لكن لا يثبت جميع الحق، بل الربع.
وأجاب في الرياض عن الاستدلال بالصحيحتين بأربعة وجوه.
وأما قول ابن الجنيد ففي الرياض وكذا في المستند إن مستنده غير واضح عد القياس بالاستهلال والوصية، وبطلانه واضح.
وفي الجواهر عن السيد في الناصرية: يجيز أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه. قال: واحتج على ذلك بالاجماع والحديث النبوي: (دعها كيف وقد شهدت بالرضاع).
أقول: إن هذا يتوقف على تنقيح المناط القطعي، بأن يستفاد حكم قبول شهادة الواحدة في الرضاع من أخبار قبول القابلة في الاستهلال، باعتبار أن ملاك قبول الثانية هو كونها ذات يد بالنسبة إلى المولود فكذا المرضعة بالنسبة إلى الرضيع، لكن في كلام السيد أنه احتياط، وهو كذلك فإن أصالة الاحتياط محكمة في الفروج في الشبهة الحكمية والموضوعية، لكن عمومات حليه النكاح إلا من المحارم يقينا قاطع لهذا الأصل. فإن كان رجوع إليها هنا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، رجعنا إلى استصحاب عدم تحقق الرضاع الموجب للحرمة.