عن الرجال واليمين يعتبر كونهن أربعا، فلو كن ثلاثة لم تؤثر شهادتهن، إلا في الوصية بالمال وميراث المستهل، فإن هذين الموردين مستثنيان بنص خاص دل على أنه يثبت جميع المشهود به بشهادة أربع، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث ونصفه بشهادة اثنتين، وربعه بواحدة.
قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه.
ويدل على ثبوت الربع بالواحدة ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: (عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما. ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات. قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام) (1).
وعلى ثبوت النصف بالاثنين ما رواه عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث. ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة. قلت:
فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث) (2).
وعلى ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث والكل بالأربع ما رواه الصدوق قال:
(وفي رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله) (3).