نعم لا بأس بدفع الباطل عنه بباطل آخر لخبر الحكم [أخي] أبي عقيلة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي خصما يستكثر علي بشهود الزور، وقد كرهت مكافاته، مع أني لا أدري يصلح لي ذلك أم لا؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كأن يقول: لا توسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور. فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه، كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له) (1).
أقول: في الكافي والوسائل والوافي (لا توسروا) وفي نسخة الجواهر:
(لا توروا) قال المجلسي في مرآة العقول: (يحتمل أن يكون مشتقا من اليسار.
أي لا تجعلوا أنفسكم موسرة. أو من الأسر على التهديد، أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببها أو لا تجعلوا أنفسكم أسيرا للناس) فرجح رحمه الله الاحتمال الثاني لأنه أنسب بالتفريع عليه بقوله: (فما على امرئ.) ويحتمل أن يكون المراد: لا تجعلوا أنفسكم في أسر شهادة الزور التي يقيمونها، ولا تكونوا في ضيق من أجلها، بل عليكم الاقدام للدفاع عن أنفسكم وأموالكم (2).
وكيف كان فإنه لا يجوز أخذ شئ بشهادة الزور والكذب والتزوير، وأما المدافعة عن الأموال والأنفس والحقوق فجائز بل واجب بكل طريق ممكن.
ومحل الكلام من الأول دون الثاني والله العالم.