كالعرج ونحوه فلا.
والحكم بالثبوت في هذه الموارد لا خلاف فيه كما في الجواهر وعن كاشف اللثام، لمسيس الحاجة وللنصوص (1):
1 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: (وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة. وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة).
2 - أبو بصير: (سألته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر (ينظرون) إليه.) 3 - إبراهيم الحارقي (ثي) قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه.) 4 - محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام في حديث: (قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل).
5 - محمد بن مسلم: (سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء) 6 - عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل).
7 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: (تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه).
8 - داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أجيز شهادة النساء في الغلام (الصبي) صاح أو لم يصح. وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه).