وفيه: أن كون الأصل في الشهادة شهادة الرجلين يتوقف على الاستقراء أو الغاء الخصوصية في الخبرين.
فالأولى الاستدلال باطلاق أدلة البينة كقوله صلى الله عليه وآله: (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان) فإنه مطلق، وقول الصادق عليه السلام لابنه إسماعيل: (إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم) (1) وخبر مسعدة بن صدقة:
(والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة) (2) ونحوها غيرها (3)، فإنها تدل على قبول شهادة العدلين في كل مورد، وأن الأصل ذلك إلا فيما استثني، وعلى الجملة: أنه يكفي ذلك للدلالة على قبول الشهادة العدلين وعدم قبول شهادة غيرهما، وفي كل مورد قبل فبدليل، كالنصوص الدالة على قبول شهادة النساء فيما لا سبيل للرجال إليه.
وأما الاستدلال لذلك بقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) فيتوقف على أن يكون المستفاد منها كون شهادة العدلين حكما كليا طبق في ذاك المورد وأما إذا كان حكما خاصا به فلا اطلاق.
ولما كانت الأخبار تعين المصداق للبينة في الرجلين العدلين في موارد كثيرة أمكن دعوى تبادر هذا المعنى من لفظ (البينة) في عرف المتشرعة.
قال المحقق قدس سره: (ولا يثبت شئ من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات وإن كثرن).
أقول: قد ذكرنا أن مقتضى الأدلة قبول شهادة العدلين في كل مورد، وإن