الحدود مع الرجال) لكنه كما في المستند - شاذ. وأما جعل الزنا أعم من اللواط والسحق فيدخلان في المستثنى من دليل عدم جواز شهادة النساء في الحدود فضعيف، ولا أقل من الشك في شمول المفهوم فيؤخذ بالقدر المتيقن.
فثبوت السحق واللواط بالأربعة رجال فقط.
قال المحقق: (ولا يثبت بغير ذلك).
أقول: أي لا يثبت الزنا بغير الأربعة رجال، والثلاثة والمرأتين، والرجلين مع أربعة نساء. وقد نبه بهذا على خلاف الشيخ في الخلاف، حيث ذهب إلى ثبوت: الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء ذكره في المسالك وقال: ولعله استند إلى عموم رواية عبد الرحمن السابقة وهو شاذ.
قلت: ولعل المستند قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) بتقريب: أن الامرأتين تقومان مقام الرجل، فتكون الستة قائمة مقام الثلاثة رجال، فيتم مع الرجل شهادة الأربعة رجال، لا يقال: فعلى هذا تقبل شهادة الثمانية نسوة.
لأن النصوص دلت على عدم قبول شهادتهن منفردات إلا في القتل. فالحاصل:
قيام المرأتين مقام الرجل في كل مورد إلا حيث جاء النص على عدم القبول.
لكن يضعفه إن الآية مخصصة بما دل على عدم قبول شهادة النساء في الحدود، بناءا على اطلاقه بالنسبة إليهن منضمات إلى الرجال، خرج منه الأربع نسوة والرجلان، والثلاثة رجال والمرأتان. وبقي غيرهما تحت العام. كما أن هذا الدليل يقيد اطلاق خبر عبد الرحمن البصري بغض النظر عن شذوذه.