2 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن شهادة النساء في الرجم. فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم).
3 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث:
(وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم.) 4 - زرارة عن أبي جعفر قال في حديث - (وقال: علي عليه السلام:
تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم).
5 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث - عن علي عليه السلام: (إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز).
6 - زيد الشحام قال: (سألته عن شهادة النساء، قال فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم.) 7 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني).
وبالجمع بين هذا الخبر الذي لم يتعرض له الشهيد الثاني لا في المقام ولا في باب حد الزنا وبين خبره المتقدم يتم الدليل على ما ذكره المحقق.
وأما ما دل على عدم قبول شهادة المرأة في الحد فمحمول على رد شهادتها فيه منفردة عن الرجل، ولو سلمنا اطلاقه فمخصص بما عرفت.