في الدروس بقوله: (ما لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال وهو اللواط والسحق) وفي المستند عن الإسكافي الحاقهما بالزنا. قال: (وهو ضعيف، وأما رواية البصري والرضوي لشذوذهما خارجان عن الحجية).
فالدليل على عدم الالحاق بعد عدم الدليل المعتبر هو بقاؤهما على مقتضى ما دل على اعتبار الأربعة رجال. نعم عن بعض العامة (1) تفسير (الفاحشة) في قوله تعالى: (اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) بالسحق.
وأن المراد من (اللذان) في قوله تعالى: (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما) هو الرجلان اللواطان، وحيث لا تصريح في هذه الآية بطريق اثبات الفاحشة، يكون طريق اثباتها هو ما ذكر في سابقتها، فيكون طريق اثبات اللواط هو الأربعة رجال.
هذا وجه الاستدلال بالآيتين. وفيه أولا: أن التفسير المذكور ليس عن أهل البيت عليهم السلام، وقد نص على ذلك الفيض الكاشاني بعد حكايته.
وثانيا: الفاحشة هي الفعل القبيح، فإن أريد العموم شمل جميع القبائح، وإن أريد لحاظ مناسبة الحكم والموضوع اختص الزنا. وثالثا: أن الاستدلال بالآية الثانية مبني على أن يكون المراد من اللذان هو الرجلان. لكن هذا اللفظ يطلق على الرجل والمرأة أيضا.
وعلى الجملة ففي ما ذكرنا من الاستدلال كفاية، ولا حاجة إلى التكلف المذكور، وقد تسالم الأصحاب على الحكم.
وإن ادعى السيد في الغنية الاجماع على قبول الثلاثة والمرأتين فيهما وإن كان يشهد له اطلاق خبر عبد الرحمن البصري: (تجوز شهادة النساء في