وما دل على عدم القبول منها في خصوص الرجم فقد حمله الشيخ على التقية أو عدم اجتماع شرائط القبول فيه.
فثبت الأحكام الثلاثة بالنصوص المذكورة وعن جماعة الخلاف في الحكم الثالث، فنفوا الحد أصلا، قال في المسالك بعد ذكر بعض الأخبار: (وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة. لكن الشيخ والجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية أبان عن عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال. وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة يثبت الجلد.
(قال): وفيه نظر، لضعف الطريق عن اثبات مثل ذلك، مع ورود روايات كثيرة بأنه لا تقبل شهادتهن في حد. ومن ثم ذهب جماعة مهم الصدوقان وأبو الصلاح والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحد بذلك، عملا بالأصل، وبأنه لو ثبت الزنا بشهاداتهم لثبت الرجم، والتالي باطل للأخبار الكثيرة الدالة على عدم سماع رجلين وأربعة نسوة في الرجم، فالمقدم مثله. وبيان الملازمة:
دلالة الاجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني، فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم وإلا فلا. وهذا الحكم متجه).
أقول: وهو كما في الجواهر كالاجتهاد في مقابلة النص.
ونبه المحقق قدس سره بقوله (خاصة) على خلاف جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد في الحكم الأول، حيث قال بتعدي الحكم إلى اللواط والسحق.
قال الشهيد الثاني: وهو ضعيف، لعدم المقتضي لالحاقهما بالزنا، مع الاخبار بعد قبل شهادتهن في الحد.
فهما باقيان على مقتضى ما دل على اعتبار الأربعة رجال، ويؤيده عموم عدم جواز شهادة النساء في الحدود الدال عليه عدة من النصوص، وعليه نص الشهيد