الترجمة اعتبر التعدد.
أقول: وبناءا على أن المترجم ليس شاهدا كما سيأتي فلا يشترط التعدد.
ثم قال صاحب الجواهر في كتاب القضاء، وقد يقال: إنه يمكن استفادة اعتبار التعدد في كل ما كان له مدخلية في القضاء، ولو موضوع المدعى وتزكية الشاهد وجرحه وغير ذلك ومنه حينئذ الترجمة لشهادة الشاهد ودعوى المدعي أو نحو ذلك، لا الترجمة من حيث كونها ترجمة وإن لم تكن في موضوع يتعلق به القضاء.
قلت: والانصاف: الفرق بين ترجمة اللغات وترجمة الإشارات، ففي الأولى يكفي الواحد، لأن المترجم يشهد بما هو محسوس له، وفي الثانية قد يستند في الترجمة إلى الحدس، فإن من عرف إشارة الأخرس على أثر المعاشرة معه يحتاج في فهم مراداته إلى اعمال حدسه ونظره، وحينئذ لا تعم أدلة حجية خبر العدل ترجمة إشارة الأخرس، لأنها لا تشمل الحدسيات، فيشترط تعدد المترجم، ولا يلزم من اشتراطه توقف الأحكام وتعطيل الحقوق، لا سيما مع امكان احلاف الأخرس، كما في الخبر عن محمد بن مسلم قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكر ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس فادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة. فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه.
ثم قال: ايتوني بمصحف فأتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل، ثم قال: ايتوني بوليه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة، فأتاه بهما. ثم قال لأخي