بالتعريف، فيقول أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان، ولا يكون في الاقرار شاهد فرع).
فكلامه صريح في خلاف ما ذكره الجواهر بقول: (بل هذا يومي.) نعم يمكن حمل عبارة التحرير على أنها شهادة أصل بالنسبة إلى السمع وشهادة فرع بالنسبة إلى البصر، وكيف كان فليست شهادة الفرع.
وعبارة السرائر المزبورة آنفا ليست صريحة في القول الثاني - وإن نسب إليه في الرياض - بل كما يحتمل اعتبار أن يقول: سمعت رجلين عدلين أنه زيد، كذلك يحتمل قبول شهادته مطلقة حين الأداء، لكنها مستندة إلى شهادة العدلين، بل لعل الثاني هو الأظهر لقوله بعد تلك العبارة: (فأما الواحد والنساء فلا يشهد بتعريفه ولا تعريفهن، لأنه لا دليل على ذلك، فإذا أقام الشهادة أقامها كذلك، فإذا أشهد على امرأة وكان يعرفها بعينها جاز له أن يشهد عليها، وإن لم ير وجهها، فإن شك في حالها لم يجز له أن يشهد إلا بعد أن تسفر عن وجهها.) ويثبتها معرفة، فإن عرفها من يثق بديانته من العدلين جاز له الشهادة عليها وإن لم تسفر عن وجهها.) فإنه ظاهر في الشهادة بلا اشتراط لذكر المعرفين في الشهادة.
هذا كله لو حصل المعرفان.
قال المحقق: (ولو لم يحصل ذلك وعرف هو صوت العقد معرفة يزول معها الاشتباه، قيل: لا يقبل، لأن الأصوات تتماثل، والوجه: أنها تقبل، فإن الاحتمال يندفع باليقين، فإنا نتكلم على تقديره. وبالجملة فإن الأعمى يصح شهادته محتملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما شهد به بالاستفاضة).
أقول: في هذه الصورة قولان، نسب الأول وهو المنع في الجواهر إلى الشيخ في محكي الخلاف مستدلا عليه بالاجماع والأخبار، وعلله المحقق بقوله: (لأن الأصوات تتماثل).