وحيث أن الشرط في المبصرات عند المحقق هو الابصار من غير مدخلية للسمع فيه، قال: (ويقبل فيه شهادة الأصم، وفي رواية: يؤخذ بأول قوله لا بثانيه، وهي نادرة) فإذا رأى بعينه قبلت شهادته مطلقا وإن كان أصم، وأما الرواية فهي:
جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل.
فقال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني) (1). فقد أجاب عنها بكونها " نادرة " (2) وكيف كان فإن الكلام في اشتراط المشاهدة في الأفعال، مع أن الضابط في الشهادة هو العلم، وأن أدلة قبول شهادة العالم العادل عامة، ومن هنا أشكل فيه جماعة، قال السبزواري. (وفيه اشكال، إذ السماع قد يفيد العلم) وقال كاشف اللثام: (ولعله يمكن استناد الشهادة فيها إلى التواتر، فإنه يفيد العلم كالمشاهدة، ويجوز أن يكون مراد الأصحاب بالاستناد إلى المشاهدة ما يعم الاستناد إليها بلا واسطة أو بها). وقال صاحب الرياض: (ويشكل فيما لو أفاده، لعدم دليل على المنع حينئذ، مع عموم أدلة قبول شهادة العالم، وإلى هذا الاشكال أشار المولى الأردبيلي، فقال بعد أن نقل عنهم الحكم بعدم كفاية السماع فيما مر من الأمثلة، وفيه تأمل، إذ يجوز أن يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا، كسائر المتواترات والمخفوفات بالقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم.