على ثبوت النسب بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة.
وفي المسالك التشكيك في ثبوته بالنسبة إلى الأم والجدات، لامكان رؤية الولادة. وأشكل عليه في الجواهر. بأن ذلك وإن كان ممكنا، إلا أنه لا يطلع غالبا إلا النساء بالأقاويل منهن، ولذا اكتفي بشهادتهن، فهو في الحقيقة مما لا يمكن رؤيته في العادة، على أنه بالنسبة إلى الجدات العاليات غير ممكن لأن شهادة الفرع في الثالثة غير مسموعة، والتواتر بحيث يرجع إلى محسوس في الطبقة الأولى متعذر أو متعسر، ومن هنا أطلق الأصحاب النسب من غير فرق بين الأب والأم.
وفي المسالك أيضا: ويعتبر مع انتساب الشخص ونسبة الناس أن لا يعارضهم ما يورث التهمة والربية، فلو كان المنسوب إليه حيا فأنكر لم تجز الشهادة.
وهل يقدح في ذلك طعن من يطعن في النسب؟ وجهان. أظهرهما مراعاة الشرط، وهو الظن المتاخم أو العلم).
قلت: وقيام السيرة على ما ذكره غير بعيد، ولعل هذا منه تقييد للقبول:
وإلا فهو رحمه الله يقول بثبوت النسب بالشهادة المستندة إلى الشياع والاستفاضة..
لكن معقد الاجماع المدعى هو القبول مطلقا.
قال المحقق قده: (وقال الشيخ: لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا وشاهد أصل، لا شاهدا على شهادتهما، لأن ثمرة الاستفاضة الظن، وهو حاصل بهما. وهو ضعيف لأن الظن يحصل بالواحد).
أقول: إن كان الشيخ قد استفاد من دليل حجية الاستفاضة كون ملاك حجيتها هو إفادة الظن، فكل ظن حجة، توجه عليه نقض المحقق، لأنه ليس مطلق الظن بحجة، بل الظن الحاصل من خصوص الاستفاضة. لكن استفادة الشيخ ذلك من دليل حجية الاستفاضة غير معلومة، ولذا قيد بالعدلين، ولا يبعد أن