ذلك، فإن وجد فلا يشهد لوهن الكاشفية، وفي المسالك: (واعتبر في التصرف التكرر، لجواز صدور غيره من غير المالك كثيرا) وعن المبسوط عدم كفاية التصرف في نحو الشهر والشهرين، لكن عن الخلاف التصريح بعدم الفرق بين الطويلة والقصيرة.
ويدل على ما ذهب إليه المحقق السيرة المستمرة، فإن الناس يتعاملون مع من تصدر منه تلك التصرفات العاملة مع المالك، فيشترون منه ويستأجرون من اشترى منه الشئ حلف على أنه ملك له.
ويدل عليه أيضا الاجماع عن الشيخ وفي المسالك وغيره، وعليه الشهرة المحققة.
وقد يستدل له بخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال:
نعم. قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (1). فإنه وإن لم يكن فيه لفظ (التصرف) لكن فيه دلالة على ذلك، بعموم قوله عليه السلام فيه: (لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق) إلا أن المحقق يفرق بين (التصرف و (اليد) فلا يجوز الشهادة استنادا إلى اليد كما ستعرف.
وهذا الخبر وإن كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر بالشهرة، وفي المسالك:
إنه موافق للقوانين الشرعية، ولكن لم نعثر على غيره من النصوص، وقد