ظاهر في كون الاستفاضة بنفسها حجة وإن لم يحصل منها الاطمينان الشخصي لأنها تفيده نوعا، وقد فصلنا الكلام في ذلك في كتاب القضاء فراجع (1).
هذا وما الدليل على كفاية الاستفاضة في هذه الأمور؟
قال في الجواهر: (لم نعثر في شئ من النصوص الواصلة إلينا على ما يستفاد منه حكم ذلك إلا مرسل يونس. والخبر المشتمل على قضية إسماعيل.) قال: (وقد ذكرناهما في كتاب القضاء، وذكرنا الكلام فيهما، وقد اشتمل الأول منهما على غير ما ذكره الأصحاب. وكيف كان فقد اتفق الجميع على ثبوت النسب به).
قلت: وقد ذكرنا نحن هناك الاشكال في الاستدلال بالمرسلة، أما الصحيحة فقلنا بأنها (صريحة في اعتبار الشياع بين الناس وترتيب الأثر عليه بأن لا يأتي الانسان بما يخالف مقتضاه) وأما الاشكال على الصحيحة باشتمالها على معصية إسماعيل لأبيه عليه السلام، وهو بعيد جدا. فيندفع بحمل نهي الإمام عليه السلام على الارشاد، فدلالة الصحيحة على حجية الشياع تامة، اللهم إلا على احتمال أن يكون مراد الإمام عليه السلام هو الاحتياط من هكذا شخص، لا ترتيب الأثر على مقتضى الشياع في حقه. وهذا ما ذكرناه في كتاب القضاء. لكن ظاهر قوله عليه السلام: (إن شارب الخمر لا يزوج.) بل قوله عليه السلام: (. ولا تأتمن شارب الخمر) هو أن من شاع عنه ذلك يجوز نسبته إليه، فتدبر.
وكيف كان ففي قيام السيرة على الاكتفاء بالاستفاضة إلا في حال وجود منكر كما سيأتي كفاية والصحيحة امضاء لها. هذا كله بالنسبة إلى حجية الشياع والاستفاضة.