ولايته على المال، وعلى هذا فإذا شهد بكون المال للميت، فهو في مقام اثبات الولاية لنفسه على هذا المال، وهذا نفع، فلا تقبل هذه الشهادة.
وكذا الأمر لو ادعى أحد الورثة مالكية الأب للمال وشهد الوصي بها، فلا تقبل هذه الشهادة خلافا للجواهر لأنه وإن تعدد المدعي والشاهد، لكن لازم شهادة الوصي ثبوت ولايته على المال، وهي لا ثبتت بشهادة مدعيها كما عرفت.
فتلخص أنه لا فرق في عدم القبول بين أن يشهد الشاهد في نفع، أو بشئ يحقق موضوع النفع، كما هو الشأن في شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، سواء كان له أجر على الوصية أو لا، وكذا لا فرق بين أن يكون وكيلا أو وصيا في الدعوى أو لم يكن.
هذا كله بقطع النظر عن مكاتبة الصفار: (إلى أبي محمد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع إذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدعي اليمين) وظاهرها كون المدعي غير الوصي، فإذا شهد الوصي مع عدل آخر قبلت، وأما اليمين، فلعلها للاستظهار والاحتياط، وكيف كان فالشهادة مقبولة، لكن في كشف اللثام: (ليس فيها إلا أن عليه الشهادة، وأما قبولها فلا) ولعله قال ذلك بالنسبة إلى جواب السؤال الثاني في المكاتبة: (وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا، وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة) من جهة أن السؤال والجواب عن الجواز لا القبول.
لكن الظاهر هو القبول، ويشهد بذلك قوله: (وينبغي.) وإلا لغا الأمر بالشهادة والنهي عن الكتمان.