الأشياء قبيح، فقد صار فاسقا بلعبه، فكيف تقبل شهادته؟، وإنما أورد لفظ الحديث ايرادا لا اعتقادا وإن كان المقصود باللعب ما ذكرناه، وهو اتخاذها للأنس وحمل الكتب دون اللعب).
وفي قوله: (واللعب بجميع الأشياء قبيح، فقد صار فاسقا بلعبه) منع واضح، إذ ليس كل لعب ولهو بحرام، فمن ذلك ما يحسنه العقل، ويعمله العقلاء، لما فيه من المنافع والآثار، بل يمكن دعوى قيام السيرة على مثل ذلك حتى زمن المعصوم، كما في الخبر المروي في الأمالي من مصارعة الحسنين بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وقوله للحسن عليه السلام:
اصرع الحسين، وقد كان جبرئيل يقول للحسين: يا حسين اصرع الحسن.
والمحرم من اللهو ما يحرك الشهوات ويعد من الملذات النفسانية وليس فيه شئ من الأغراض العقلائية.
نعم لا كلام في حرمة اللهو واللعب والفرجة بالحمام، إذا أدى ذلك إلى ترك واجب، أو ارتكاب محرم، أو اقترن بشئ من المحرمات. كما لا كلام في منافاة ذلك للمروة في حق بعض الناس.
وبالجملة ليس كل لعب بحرام، وما دل على حرمته عموما أو اطلاقا منصرف عن مثل ما ذكرناه البتة.
وأما الكراهة، فلأن تطيير الحمام والفرجة بها وإن لم يكن معصية يمنع من الاشتغال بالأعمال المفيدة، وصرف العمر فيما ينبغي أن يصرف فيه.
ومن هنا يظهر أنه ليس المراد من هذه الكراهة، الكراهة الاصطلاحية في عرف المتشرعة.