3 - سماعة بن مهران: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج. فقال: أما في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل).
وهل المستثنى مطلق الحرب أو يختص بالحرب الواجبة، أو الجائزة؟
لا ريب في جواز اللبس في الحرب الواجبة، أما الجائزة فوجهان، العدم لعدم وجوب الحرب، فلماذا يقوم بالحرب مع عدم وجوبها، حتى يجوز له لبس الحرير. والجواز، لأنه مع جواز الحرب، يجوز له اللبس إذا اختار القيام بها، نظير السفر في شهر رمضان من جهة. وأما المحرمة فلا، لأن دليل الجواز في الحرب منصرف ظاهرا عن الحرب المحرمة، فإذا حارب ولبس فقد ارتكب محرمين.
والمراد من حال الحرب، حال قيامها فعلا، أو الكون في بعض مقدماتها القريبة منها، بحيث يصدق عرفا كونه في حال الحرب.
ثم إنه ذكر في الجواهر وغيرها: أن المراد استثناء حال الحرب من حرمة اللبس الأصحاب، وقد نص على الجواز السيد في العروة حيث قال:
وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا.
والتحقيق أنه: إن كان عدم جواز الصلاة في الحرير مستندا إلى النهي عن مطلق لبسه، ففي الحرب ينتفي النهي، فلا وجه لبطلانها فيه، وإن كان حكما مستقلا من جهة أنه مانع أو عدمه شرط فلا تصح، وتظهر الثمرة فيما إذا أمكنه النزع وتبديل الثوب، والظاهر هو الثاني، فيكون كلبس الذهب للرجال، فيحرم لبسه، وتبطل الصلاة فيه، كما سيأتي في المبحث الثاني. وبناءا على عموم دليل استثناء حال الحرب للصلاة، تكون النسبة بينه وبين دليل: لا تصل في الحرير: العموم من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع، ويتساقطان ويكون