ج - وبقيد (المحض) يخرج غير المحض، فلا ريب في جواز لبسه والصلاة فيه، قال المحقق قدس سره: (وإذا مزج بشئ، مما تجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا، جاز لبسه، والصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه) قال في الجواهر بشرحه: بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل الثاني منهما مستفيض كالنصوص، أو متواتر، ومن النصوص الصريحة في ذلك (1) 1 - عبيد بن زرارة: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بلباس القز، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان).
2 إسماعيل بن الفضل: (عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير. فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس).
3 - زرارة: (سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز، لحمته أو سداه خز، أو كتان أو قطن..).
4 - يوسف بن إبراهيم: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال).
د - وقد وقع الكلام في حكم لبس ما نسج نصفه حريرا محضا ونصفه الآخر غير حرير، فقد أفتى السيد في العروة بعدم الجواز، والأقوى هو الجواز لأن المستفاد من الأدلة حرمة الحرير محض، أو المبهم، أو المصمت، على اختلاف العناوين الواردة فيها، والتي لا يصدق شئ منها عرفا على هذا الثوب.
فإن شك في الجواز، فإن الأصل الأولي في لبس كل لباس هو الجواز،