وللجواز: بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السروايل ويصلى فيه) (1).
أما المكاتبة فلا كلام في صحتها سندا، وأما خبر الحلبي فقد أجاب المانعون عنه بضعف سنده ب (أحمد بن هلال العبرتائي) فإنه ضعيف، وأجيب:
بأنه مع التسليم ينجبر الضعف بعمل الأصحاب بالخبر (2)، إلا أنه لا سبيل إلى