تقديمه على المكاتبة، لأنها أصح بلا كلام.
كما أنه لا سبيل إلى تقديم خبر الحلبي على المكاتبة بالحكومة وإن كان مقدما على اطلاقات عدم جواز الصلاة في الحرير بالحكومة، لأنه ناظر إلى تلك الاطلاقات ولا بالتقييد، لأنه من قبيل تخصيص المورد، وهو مستهجن إلا أن يقال بأن الإمام عليه السلام قد أعرض عن جواب السؤال، بل ذكر الحكم بصورة العموم، لكنه خلاف الظاهر.
وحمل الفقيه الهمداني المكاتبة على الغالب، أي أن الغالب في القلنسوة أن تكون من حرير، وهو كما ترى، لأن السؤال قد وقع عن القلنسوة، واعطاء الجواب عن الفرد الغالب منه خلاف المتعارف، بل يمكن أن يكون من الاغراء بالجهل إذ يمكن أن يكون المحتاج إليه حكم القلنسوة غير الحرير.
كما أن حمل المكاتبة على التقية غير تام، لأن العامة يقولون بجواز الصلاة في ذلك (1) فقوله عليه السلام (لا تحل) الظاهر في الحرمة الوضعية ينافي التقية.
بقي حمل المكاتبة على الكراهة، بقرينة خبر الحلبي، وفيه: أن لسان النهي عام، لأنه قال: (لا تحل الصلاة في حرير محض)، فهو من الأدلة الدالة على عدم جواز الحرير مطلقا، فيتوقف حمله على الكراهة على القول بعموم المجاز فيه، بأن استعملت الهيئة في الجامع بين الحرمة والكراهة، فتكون الحرمة لما تتم فيه الصلاة، والكراهة لما لا تتم فيه، لكن الحمل على عموم المجاز فيه مشكل.