لنفسي، فلا تختم بخاتم ذهب إلى أن قال -: ولا تلبس الحرير، فيحرق الله جلدك يوم تلقاه).
3 - جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: (أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير..).
والكراهة محمولة على التحريم في الحرير، بقرينة الخبر المتقدم عليه.
4 - مسعدة بن صدقة: (عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع: منها لباس الإستبرق، والحرير.).
ويدل على الحرمة ما دل على جواز لبسه في الحرب والضرورة، وما دل على جواز لبس الحرير غير المحض، وما دل على جواز لبسه، للنساء،. كما سيأتي.
وأما ما دل على خلاف ذلك، فمحمول على الحرير غير المحض، أو على التقية.
ب - وظاهر المحقق قدس سره هنا وفي النافع، والعلامة في القواعد والتحرير كون اللبس معصية كبيرة، فلا يشترط الاصرار والمداومة على اللبس وذلك لأن كل معصية توعد عليها النار فهي كبيرة، وقد ورد ذلك بالنسبة إلى لبس الحرير في بعض الأخبار