يتحتم (1)، ومثاله أن يقتل الوالد ولده في المحاربة، أو المسلم الكافر، أو الحر العبد، فإنه يقتل بمن قتله على كل حال للآية وكذلك إن عفى ولي المقتول فإنه يقتل للمحاربة، ويتحتم (2) على ما قلناه، وليس للإمام نفيه هاهنا دون قتله.
فإن أخذ المال قطع، سواء أخذ ما يجب فيه قطع السارق أو أقل منه، من حرز أخذه أو من غير حرز، فإنه يقطع في القليل والكثير.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: المحارب هو الذي يجرد السلاح، ويكون من أهل الريبة، في مصر كان أو في غير مصر، في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام، ليلا كان أو نهارا، فمتى فعل ذلك كان محاربا، ويجب عليه إن قتل ولم يأخذ المال أن يقتل على كل حال، وليس لأولياء المقتول العفو عنه، فإن عفوا عنه وجب على الإمام قتله، لأنه محارب، وإن قتل وأخذ المال، وجب عليه أولا أن يرد المال، ثم يقطع بالسرقة، ثم يقتل بعد ذلك ويصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح، قطع ثم نفي عن البلد (3)، وإن جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل، وجب أن يقتص منه، ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك إلى غيره وكذلك إن لم يجرح ولم يأخذ المال، وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي محارب، فلا تؤاكلوه، ولا تشاربوه، ولا تبايعوه، ولا تجالسوه، فإن انتقل إلى غير ذلك من البلدان كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك، فلا يزال يفعل به ذلك حتى يتوب، فإن قصد بلاد الشرك، لم يمكن من الدخول إليها، وقوتلوا هم على تمكينهم من دخولها (4) هذا آخر كلامه رحمه الله (5).
وهو اختياره في مسائل خلافه (6)، ومبسوطه (7)، فجعل أحكامه على طريق الترتيب على ما حكيناه عنه، ولم يخير الإمام والحاكم في أي الأحكام المذكورة في الآية، فعل به بما يختاره.