مائدة يشرب عليها شئ من ذلك، خمرا كان أو غيره، وكذلك الحكم في الفقاع فمتى فعل ذلك، كان عليه التأديب، حسب ما يراه الإمام.
ولا يقام الحد على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق، ثم يقام عليه الحد.
وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين، ثم عاد ثالثة، وجب عليه القتل فيها.
وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (1).
وذهب في مسائل خلافه: إلى أنه لا يقتل إلا في الرابعة، أو الخامسة (2).
والأول هو الذي يقتضيه أصول المذهب، لقولهم عليهم السلام أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.
ومن باع الخمر أو الشراب المسكر، أو اشتراه، كان عليه التأديب، فإن فعل ذلك مستحلا له، استتيب، فإن تاب وإلا وجب عليه ما يجب على المرتدين.
وحكم الفقاع في شربه، ووجوب الحد على من شربه، وتأديب من اتجر فيه، وتعزير من استعمله، حكم الخمر على السواء، بما ثبت (3) عن أهل البيت (4) عليهم السلام وإجماعهم عليه.
ومن استحل الميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، ممن هو مولود على فطرة الإسلام، فقد ارتد بذلك عن الدين، ووجب عليه القتل بالإجماع.
وكذا ينبغي أن يكون حكم من استحل شرب الخمر من غير استتابة للمولود (5) على فطرة الإسلام.
وما قلناه من استتابته، فمحمول على غير المولود على فطرة الإسلام، بل على من كان كافرا ثم أسلم ثم استحل ذلك، فهذا يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه،